Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الطهارة
  3. عدد مرات الوضوء

توضأ مرتين مرتين، ثم قال: «هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين» ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» رواه البيهقي في السنن، وفي رواية: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» .

٩٨ - ولابن ماجه نحوه عن أبي بن كعب.

والثلاث أفضل بلا ريب، لأنه الذي واظب عليه النبي ﷺ وأصحابه.

واقتصار المصنف على الثلاث يقتضي أنه لا يستحب الزيادة على ذلك ولا إشكال فيه، وقد صرح بعضهم بالكراهة.

٩٩ - لأن في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ «توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء» رواه أبو داود، وهذا لفظه، ورواه أحمد , والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وفي

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 205 (SanadKitab #21743, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.