Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الطهارة
  3. قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء

رواية لأحمد، والنسائي مختصرا: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى، وظلم» وليس في رواية أحد منهم «أو نقص» غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، وأوله البيهقي على نقصان العضو، قال الذهبي: وكذلك ينبغي أن تفسر الزيادة والله أعلم.

[صلاة الفريضة بوضوء النافلة]

قال: وإذا توضأ لنافلة، صلى بها فريضة

ش: هذا يلتفت إلى ما تقدم من أن النية في الاصطلاح الشرعي هي قصد رفع الحدث، أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، والنافلة لا تباح إلا بالطهارة، والله أعلم.

[قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء]

قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء.

١٠٠ - ش: لما روي عن علي ﵁، قال: «كان رسول الله ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 206 (SanadKitab #21743, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.