Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب

Bab dan daftar isi:

كتاب التجارة إلى أرض الحرب

Baca bab ini

  1. الأحكام بين المسلم والكافر في الهدنة
  2. قوم من تجار العدو يأتون المسلمين وقد تقدم إليهم ألا ينزلوا إلا بموضع مسمى لهم
  3. الرجل يبتاع من رقيق العجم فيريد بيعهم من النصارى قبل أن يسلموا
  4. الديباج يباع من الروم
  5. أعياد الكنائس يجتمع المسلمون إليها يحملون إليها الثياب والأمتعة
  6. قوم أرادوا أن يبيعوا أمة ومعها ابن لها حر صغير لا يستغني عن أمه
  7. الخروج إلى أرض الشرك في البر والبحر للتجارة
  8. اشتراء النوبة والبجة
  9. التجارة في النبل والسيوف والسلاح
  10. الروم إذا قدموا علينا برقة بالرقيق جعلوا من كل صنف عشرة
  11. المصاحف توجد في كنائس الروم بأرض العدو من مصاحفهم والصلب الذهب والورق
  12. مسألة: الإمام يبيع السبي على أن هذا زوج هذه وهذه امرأة هذا
  13. حربي يقول لمعسكر المسلمين إن أعطيتموني امرأتي فلكم عندي أربعة من المسلمين
  14. مسألة: الربانين ما يؤخذ منهم في التجارة
  15. مسألة: الضيافة على أهل الذمة ضيافة الثلاثة الأيام
  16. مسألة: الجزية على أهل الذمة
  17. أسلف النصراني النصراني خمرا أو خنازير فأسلم المسلف
  18. مسألة: أسلم نصراني إلى نصراني دنانير في خمر أو خنازير فأسلم أحدهما
  19. مسألة: نصراني أعطى نصرانيا دينارا في دينارين إلى شهر فأسلم أحدهما
  20. مسألة: تسالفا الخمر والخنازير ثم أسلما جميعا
  21. مسألة: نصراني أصدق نصرانية خمرا وخنزيرا وأسلم الزوج قبل البناء
  22. مسألة: لحكم المسلمين أن يقضي بين أهل الذمة فيما يتظالمون فيه من الأموال
  23. مسألة: نساء أهل الذمة الذين أخذوا عنوة هل يحل النظر لشعورهن
  24. اشترى جارية من الخمس فوجد معها مالا
  25. يدخل أرض العدو ويشتري امرأته جاهلا بها أو عالما أنها امرأته
  26. النفر من العدو ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيد المسلمين أو بعض الأحرار
  27. الاشتراء من أرض الكنيسة تكون عرصة الكنيسة أو حائطا
  28. الأسير من العدو يصير لرجل من المسلمين فيفدي نفسه من سيده بوصيفة
  29. باع من حربي في عهدة سلعة بدينار أو أسلفه دينارا فسبي الحربي
  30. علجين من أهل الحرب خرجا إلى دار الإسلام برقيق لهما فأسلم أحدهما
  31. مسألة: الرجل يصيب العدو امرأته ثم يدخل الرجل إلى أرض العدو للمفاداة
  32. يهلك من أهل الصلح والعنوة ممن لا يدع وارثا يرثه أيرثه المسلمون
  33. الروم يقدمون بالعبيد من فحوص الصقالبة
  34. إذا أسلم أهل العنوة حكم أموالهم أخذ منهم دراهمهم ودنانيرهم وعبيدهم
  35. مسألة: الروم إذا نزلوا للتجارة معهم رقيق مجوس
  36. مسألة: أرض الصلح إذا صالحوا على ألف دينار يكون عليهم في كل عام
  37. الرهبان إذا كانوا في أرض الإسلام هل عليهم جزية
  38. مسألة: عن الرجل تكون أمه نصرانية عمياء فتسأله المسير معها إلى الكنيسة
  39. مسألة: بيع رقيق اليهود من النصارى ورقيق النصارى من اليهود
  40. العبد النصراني يباع من أهل دينه من أهل الحرب
  41. نصراني دفع إلى نصراني طيرا صاده بأن يبيعه ويجعل ثمنه في الكنيسة
  42. مسألة: الديارات وما يباع منها إذا باعها أسقف الكنيسة في خراجها وفي مرمة الكنيسة
  43. مسألة: العدو يداينون المسلمين إلى أن يرجعوا من قابل
  44. مسألة: ما يكون للحربي من مال عند مسلم من وديعة أو سلف أو بيع
  45. مسألة: المسلم يشتري العبد المجوسي من المجوسي هل يجبره على الإسلام