Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب التخيير والتمليك الأول
- قال لرجل وتحته ابنته اقبل مني ابنتك وقد بنى بها قال ذلك على وجه الغضب
- مسألة: قال لامرأته أقضي ديني وأفارقك فقضته ثم قال لا أفارقك
- مسألة: قال لامرأته إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق
- مسألة: خالع امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده
- مسألة: أقر أن امرأته اختلعت منه على أن تعطيه شيئا من مالها وأنكرت
- صالحته امرأته على أن يفارقها وتعطيه شيئا من مالها
- مسألة: يملك امرأته أمرها فتقول قد قبلت لأنظر في أمري
- مسألة: أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها فليفعل فاختارت نفسها
- يريد سفرا ويقول لامرأته إن لم آتك إلى أجل كذا وكذا فأمرك بيدك
- مسألة: تختلع من زوجها على أن يسلم إليها متاعها وتسلم إليه متاعه
- يطلق امرأته وله منها بنت، فألقتها أمها إليه
- مسألة: يخير امرأته قبل أن يدخل بها وهي ممن لم تحض فتختار نفسها
- مسألة: حلف لسيده بأن امرأته حرام إن أبق
- مسألة: صالحت زوجها واختلعت منه فظنوا أن صلحهم لا يتم إلا أن يجعل أمرها بيدها
- طلقها زوجها ولها منه ولد صغير فتزوجت فأخذ أبوه الصبي
- مسألة: قال لها حرم علي ما حل لي منك إن قبلتك الليلة فاستغفلته فقبلته
- مسألة: كانت امرأته غائبة فتزوج امرأة فقدمت الغائبة عليه
- مسألة: تكون تحته المرأة فيتزوج عليها فتغار التي كانت تحته وتؤذيه
- ملك امرأته نفسها فقضت بثلاث فقال إنما ملكتك واحدة
- مسألة: قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت
- مسألة: دعت زوجها إلى الفراق وأن تدفع إليه ماله
- قال لامرأته انتقلي عني فقالت لا أنتقل عنك حتى تبين لي أمري
- مسألة: وقع بينه وبين امرأته شر في إن استأذنته إلى بيت أهلها فقال لها أنت علي حرام
- يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد طلقت نفسي ثلاثا
- مسألة: بدوي قال لامرأته أمرك بيدك فقالت التمسوا لي شقتي
- مسألة: قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت
- يضرب لها زوجها أجلا ثم يغيب عنها
- مسألة: قال لامرأته أمر امرأتي بيدك فقالت قد فرقت بينكما بالبتة
- يغيب عن امرأته فتطول إقامته بالبلد، فيكتب إليها ليخيرها
- مسألة: الأمة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيخطبها عبد فتابا أن تتزوجه
- اطلع على امرأته بزنا هل له أن يضارها حتى تفتدى منه
- مسألة: عاتبته امرأته فقال برئت مني
- مسألة: قال لأهل امرأته شأنكم بها
- مسألة: يطلق امرأته واحدة ثم إنها أعطته عشرة دنانير ألا رجعة له عليها
- خالع الرجل امرأته على أن يعجل لها بعض دين لها عليه قبل محله
- تختلع من زوجها وهما في سفر ويشترطان
- مسألة: أمة افتدت من زوجها بشيء من مالها ففارقها، فأنكر ذلك سيدها
- أمة كانت تحت عبد فقالت إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فأشهدكم أني اخترت نفسي
- يقول لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله
- مسألة: المسلم يزوج عبده النصراني أمته النصرانية ثم يعتقها
- مسألة: قال لامرأته حرمت علي إن لم تقومي عني فلا ترجعي إلي إلا أن أشاء
- مسألة: قال لامرأته وهو يلاعبها أمرك بيدك
- مسألة: خالع امرأته بشيء أعطته إياه وشرط عليها
- مسألة: قالت لزوج ابنتها إنك مع ابنتي لعلى الحرام فقال لا
- مسألة: قال لامرأته بحضرة شهود هل لك عندي شيء
- مسألة: صالح امرأته بعد فطام ولده منها
- مسألة: دعته امرأته إلى الخلع
- مسألة: صالح امرأته على أنها إن كان بها حمل فلا نفقة عليه
- مسألة: يخالع امرأته فتحيض حيضة ثم ينكحها
- طلق امرأته طلقة وهي حامل
- جعل امرأته بيد أبيها إن غاب عنها سنة
- مسألة: المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها
- صالح الرجل امرأته وهي حامل ثم أراد أن يتزوجها
- مسألة: يشترط لامرأته إن تزوج عليها فهي طالق
- مسألة: الناشز التي تقول لا أصلي ولا أصوم
- المرأة يصالحها زوجها على رضاع ولدها
- مسألة: يقول لامرأته إن كنت حاملا وإن كنت لست حاملا فأمرك بيدك
- مسألة: يقول لامرأته ادفعي إلي عشرة دنانير وجيئي بها وأنا أطلقك
- قال لقوم أشهدكم أني خيرت امرأتي
- مسألة: ملك امرأته أمرها
- مسألة: يقول لعبده أنت حر
- قال لامرأته إن لم أتزوج عليك إلى ثلاث سنين فأنت طالق ألبتة
- مسألة: قال لامرأته إن تزوجت عليك فأمرك بيدك
- مسألة: قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن شئت
- مسألة: قال لامرأته خيرة الله في يديك
- مسألة: دخلت عليه امرأته فقال هي طالق ألبتة
- مسألة: يقول لامرأته وجهي من وجهك حرام
- مسألة: صالح امرأته ثم قال لها اختاري فاختارت
- مسألة: قالت لزوجها أنا أضع لك ما لي عليك من مهري على أن تملكني أمري
- مسألة: قال لامرأته إن أعطيتني ما لي عليك فارقتك
- مسألة: أعتق أم ولده على إن أسلمت له ولده الصغير منها يكون عنده أنه يرد إليها
- مسألة: نصراني أسلمت امرأته فأراد أن يسلم فقالت أفتدي منك بمالي
- الجارية تنكح ويدخل بها زوجها قبل أن تبلغ المحيض
- جعل أمر امرأته بيد ثلاثة نفر
- قال لامرأته إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك
- مسألة: جعل أمرها بيد الأخرى ثم وقع بين المرأتين شر
- قال لامرأته أمرك بيدك وهو جاهل يظن أن ذلك طلاق
- مسألة: ملك امرأته فقضت بالبتة فلم ينكر عليها وادعى أنه جاهل
- مسألة: طلق امرأته طلقة فقالت له: خذ مني عشرة دنانير ولا تراجعني
- مسألة: صالح الرجل امرأته أو خالعها فقال لها أنت طالق
- مسألة: سألت من زوجها أن يخيرها أو تعطيه عشرة دنانير
- مسألة: اصطلح الرجل وامرأته على الفراق فقال لها قد خيرتك فاختارت نفسها
- مسألة: كان لامرأته عليه حق فنجمته عليه في أشهر مختلفة
- مسألة: يخدم قبل أن يبني بأهله فتختار المرأة نفسها
- يقول لامرأته لأنت أحرم علي من أمي
- وطئ المرأة المملك طلاقها بعلم المملك ذلك فيها
- مسألة: يجعل زوجها أمرها بيدها إلى أجل إن لم يأت
- مسألة: الأمة تعتق وهي حائض
- بارا امرأته على مال أعطته وعلى أن ترضع ولده سنتين
- جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت بحقها إلى سنة
- جعل أمر امرأته بأيدي رجلين