Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب الأيمان بالطلاق الثاني
- : قال لامرأة أنت طالق إن وطئتك الليلة وهو يرى أنها امرأته
- مسألة: قالت له امرأته مالي عليك حرام فقال وأنت علي حرام
- مسألة: قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ومتى تزوجت فلانة فهي طالق
- مسألة: قال لامرأة إن تزوجتك أبدا فأنت طالق البتة فيتزوجها مرة
- : يقول لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق واحدة
- : قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
- مسألة: المكره على اليمين
- مسألة: مات عن امرأته فجاء شهود عدول فشهدوا أنه قد طلقها
- مسألة: حلف ليقضين فلانا حقه غدوة أو قال بكرة أو قال غدا عشية بطلاق امرأته
- مسألة: حلف لرجل امرأته طالق البتة إن لم يقضك حقك الهلال
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن دخلت بيت أبيك حتى يقدم أخوك
- مسألة: قال امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي غدا فيقول نعم فيحنث
- مسألة: الحالف بالطلاق أو بالمشي أو بالصدقة وما أشبه ذلك أن يفعل فعلا
- مسألة: حلف لرجل فقال امرأته طالق إن خرجت من الفسطاط
- : الحالف إنما يحنث بالمعنى الذي حلف عليه لا بمجرد الألفاظ
- مسألة: قال لامرأته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذني فأنت طالق
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يكسوه فاشترى له سلعة وقال بعها ولك فضلها
- مسألة: ذكر له غريمه فقال امرأته طالق إن لقيته إن فارقته حتى يحكم الله بيننا
- مسألة: ساومه رجل بسلعة فقال امرأته طالق إن باعها منه ثم ساومه بها آخر
- مسألة: حلف في سلعة له ألا يبيعها فيبيعها على أنه بالخيار فيها
- مسألة: قال امرأته طالق البتة أو غلامه حر إن كان الذي في كمه دنانير
- : قال امرأته طالق البتة أو غلامه حر إن لم يفعل شيئا سماه فلم يفعله حتى مات
- مسألة: قال يزيد أو محمد حران إن لم أفعل كذا وكذا فمات قبل أن يفعله
- مسألة: يقول آخر امرأة أتزوجها فهي طالق
- مسألة: يقول لامرأته إن كلمتني حتى تقولي إني أحبك فأنت طالق
- مسألة: قال إن ماتت امرأتي إن تزوجت حتى أحج أو أغزو فالتي أتزوج طالق
- مسألة: حلف بعتق أو طلاق امرأته ليعتمرن في شوال فلما دخل شوال اعتمر
- مسألة: قيل لأحدهما صالح صاحبك فحلف بالطلاق أنه لا يصالحه
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن لم تدفعي إلي مائة دينار
- مسألة: يطلق امرأته واحدة ثم قيل له ارتجع امرأتك فقال إن ارتجعتها فهي طالق
- : قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك حتى أشتفي عليك فضربها حتى اشتفى
- مسألة: حلف بطلاقها ألا يأخذ شيئا من مالها إلا بإذنها فأذنت ثم رجعت في الإذن
- مسألة: قال إن مات ابني وليست لك قبلي تباعة من هذا الدين فأنت طالق
- مسألة: عبد حلف لغريم له بطلاق امرأته أن يدفع إليه أول دينار يدخل عليه فباعه سيده
- مسألة: الرجل يكون تحته امرأتان فيقول لكل واحدة منهما إذا طلقتك ففلانة طالق
- مسألة: قال لامرأته انتقلي معي فأبت فقال أنت طالق إن لم تنتقلي معي ثم بدا له ألا ينتقل
- مسألة: قال للتي قد دخل بها شأنك بأهلك أو شأنكم بها فهي البتة
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شاء فلان
- مسألة: يحلف على الشيء بطلاق امرأته ولا يدري أعلى حق حلف أم على باطل
- مسألة: الرجل يكون تحته امرأتان فيقول لإحداهما إن لم أتزوج عليك فأنت طالق
- مسألة: يحلف ألا يساكن رجلا هل يأتيه زائرا فيقيم عنده الأيام والليالي
- : قال لامرأته كل امرأة أتزوجها بعد موتك فهي طالق
- مسألة: قال إن وطئت فلانة لجارية لغيره أبدا فهي حرة فملكها فوطئها
- مسألة: حلف لامرأته بطلاق كل امرأة يتزوجها عليه البتة
- مسألة: حلف بالطلاق إن فلانا يتعرض لجارية فلان
- مسألة: قال أنت طالق إن شاء الله
- مسألة: استسلف منها دينارا فقالت أدفعه لفلان يدفعه لك ويستحلفك بالطلاق
- مسألة: حلف ألا يفعل فعلا فأكره عليه
- مسألة: دخلت عليه امرأته فقال هي طالق البتة إن لم أفترعها الليلة
- مسألة: يقول لامرأته وجهي من وجهك حرام
- : أتاه غريمه فسأله أن يقضيه فقال امرأته طالق إن قضاه اليوم
- مسألة: يقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده
- مسألة: افتقد بضاعة فاتهم امرأته فأنكرت فقال أنت طالق إن كان أخذها غيرك
- مسألة: غراب طائر فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن هذا الغراب ذكرا
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم يتزوج امرأة يمسكها سنة
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك إلى سنة فتزوج قبل تمامها
- مسألة: رجل كان له ربيب يأتي إلى بيته بخبز فقال له رابه أمك طالق إن أنت جئت إلي بيتي بخبز
- مسألة: حلف سيد الجارية بطلاق امرأته البتة إن لم يبعها إياه بمائة دينار قائمة
- مسألة: قال لغريمه امرأته طالق إن لم يوفه حقه في شعبان ورمضان
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدا الحمام
- مسألة: يقول إن أكلت من طعام أخي فامرأته طالق فيصحبه في سفر فيشتريان طعاما
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يستخدم عبد فلان وعتق العبد فاستخدمه
- مسألة: حلف أن يطأ امرأته فوطئها وهي حائض
- حلف لرجل فقال امرأته طالق البتة إن لم أقضك حقك غدا يوم الجمعة وهو يظن أنه الجمعة
- مسألة: حلف على قريب له ألا يعيره ثوبا أبدا فوهبه له
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن قبلتني فتستغفله وتقبله
- مسألة: حلف بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غدا فيصبح صائما ثم يأكل شيئا
- مسألة: حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلا كفؤا
- مسألة: يقول لامرأته إذا قدم أبي فأنت طالق
- مسألة: قال لامرأته إذا قدمت بلد كذا فأنت طالق
- مسألة: طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد
- مسألة: يقول كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق
- مسألة: قال كل امرأة أتزوجها اثني عشر شهرا فهي طالق
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق بعد أن أموت أو تموت
- مسألة: يقول لامرأته علي نذر أن أطلقك
- مسألة: قال لامرأته إن تغيبت عنك فأنت طالق
- مسألة: قال إذا وطئتك أو قال إن وطئتك كذا وكذا وطئة فأنت طالق البتة
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن خرجت إلى دار فلان إلا بإذني
- مسألة: قال يميني في يمينك ولم يبين شيئا حين قال ذلك له فحلف فأنكر ذلك
- مسألة: قال لامرأته إن ولدت غلاما فلك مائة دينار وإن ولدت جارية فأنت طالق
- مسألة: حلف ألا يكلم رجلا فمر به وهو نائم فقال أيها النائم الصلاة فإذا هو المحلوف عليه
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة أنت طالق البتة أنت طالق البتة إن أذنت لك إلى موضع كذا
- مسألة: قال لامرأته إن ولدت غلاما إن لم أحج بك فأنت طالق فولدت غلاما فأبت الحج
- مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن كلم فلانا إلا ألا يعرفه، فكلمه وهو يعرفه ناسيا ليمينه
- مسألة: يقول لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلى رأس الحول لدار يسكنها فأنت طالق
- مسألة: قال امرأته طالق إن دفعت إليكم منهما إلا حقكم
- مسألة: كان مع ختنته في سفر فشجر بينهما شيء فحلف بطلاق امرأته ثلاثا ألا يصحبها
- مسألة: قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا إلا أن يقدر فأنت طالق
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يسأل رجلا حاجة
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم أهدم هذا البيت أو أكل هذا الطعام أو نحو هذا
- مسألة: قال لامرأته إن تزوجت عليك فالتي أتزوج عليك طالق البتة
- مسألة: سأل امرأته سلفا فأبت فقال امرأته طالق البتة إن أخذت منها درهما
- مسألة: شجر بين الرجل وبين بائع الخادم أمر فحلف بطلاق امرأته أن يخرجها من بيته
- مسألة: يبيع العبد من الرجل إلى أجل ويتخذ عليه يمينا أن يوفيه الثمن إلى أجل فيوجد بالعبد عيب
- مسألة: سلف مائة دينار في قمح إلى أجل واتخذ عليه بالطلاق أن يوفيه إلى أجل فاستقاله
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يتزوج عليها فيتزوج امرأة ثم يطلقها
- مسألة: يتخذ على غريمه يمينا بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه رأس الهلال أو يرهنه داره