Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب جامع البيوع الأول
- القصيل الذي يشتريه الرجل فيصير بعضه حبا
- مسألة: الرجل يبيع الحائط فيه صنف واحد من الثمار حين يبدو صلاحه ولم يعم
- مسألة: يبيع الطعام على شرط إن أدركته الصفقة
- مسألة: بيعت الجارية وعليها حلي وثياب ولم يشترط البائع ولا المبتاع
- مسألة: يشتري الزق ويزعم صاحبه أن فيه عشرة أقساط بقمح جزافا
- مسألة: باع أمة لها ولد وشرط أن عليهم رضاعه سنة ونفقته سنة
- مسألة: باع ثمرة لم يبد صلاحها ثم باعها مشتريها بعد ما بدا صلاحها
- مسألة: البزاز يشترى منه الثوب فيأمر بعض قومته بدفعه إلى المبتاع
- باع ثمر حائطه واستثنى مكيلة من صنف من الثمر
- الأمة تشترى على أن يعتقها الذي اشتراها بشرط أو عدة
- مسألة: ابتاع طعاما كيلا فحمله إلى بعض البلدان أو حبسه عنده
- مسألة: ابتاع سلعة على أن لا يبيعها ولا يهبها
- مسألة: ابتاع سلعة على أنه إن وجد ثمنه قضاه
- بيع الجلود قبل أن تذبح
- مسألة: النخاسين الذين يبيعون الرقيق والدواب
- مسألة: الثمر تباع وزنا فيطول ذلك عليهم
- مسألة: يبيع نصف الوصيفة أو نصف الدابة من الرجل ويشترط عليه نفقتها سنة
- مسألة: يقف بجاريته أو بغلامه في السوق فيبيعه بثمن
- يشتري الصبرة من الطعام جزافا بمائة دينار
- مسألة: المجذوم المملوك يبيعه صاحبه
- مسألة: يشتري أهل السوق من الرطب من أهل الجفان من النخل
- مسألة: التين يباع كيلا أو وزنا وهو أخضر
- الشجرة تطعم بطنين في السنة
- مسألة: يشتري أصنافا من الثمر في صفقة واحدة
- مسألة: يبتاع السلعة ثم يستوضع صاحبه من ثمنها
- مسألة: عبد أراد رجل شراءه ليعتقه تطوعا فأبى سيده
- مسألة: يبتاع الطعام إلى أجل فيأتيه فيقتضي منه نصفه ويبقى نصفه
- اشترى بدينار قمحا فاكتال نصفه ثم سأله أن يعطيه بالنصف الثاني زيتا
- مسألة: الفول والعدس والحمص وحكم التفاضل بينهما
- مسألة: يأتي إلى الحائك فيجد عنده ثوبا قد نسج جله وبقي بعضه فيشتريه
- مسألة: يبيع كرمه ويستثني منه أسلالا أقل من الثلث
- مسألة: يشتري من الرجل طعاما جزافا أو كيلا أو غيره
- مسألة: باع نخلا وله شرب في ماء ولم يبين
- يشتري الطعام المضمون إلى يومين يوفيه إياه
- مسألة: باع جارية من رجل بشرط ألا يخرج بها من المدينة
- مسألة: أجر الكيالين أيؤخذ ذلك من المشتري
- مسألة: بيع الجميز وهي في بطون
- مسألة: يبيع الزيت أرطالا بكذا وكذا دينارا إلى أجل
- مسألة: يشتري الجارية أينظر إلى كفيهما
- اشترى نصف ثمرة بعدما بدا صلاحها
- الحائط الذي ليس فيه زهو وما حواليه قد أزهى هل يباع
- الضأن يباع صوفها فيصاب منها الأكبش قبل أن يجزها
- مسألة: الرزم والتحريك في الكيل
- مسألة: يبيع القمح وغير ذلك فيبيع الويبة وحفنة بدرهم
- مسألة: يشتري النحاس المكسور بالفلوس
- مسألة: يشتري الشاة بخمسة دراهم فيذبحها فيسأله الرجل أن يشركه
- باع نخلا قد أبر بعضها ولم يؤبر بعض حتى باع
- يبيع السلعة بخمسين دينارا ثم يخرج الذي اشتراها دراهم ليصرفها
- مسألة: يبيع الرمكة وهي حامل ويشترط البائع أنها للمبتاع
- اشترى من رجل ثمرة على أنه إذا أدخلها بيته فهي له
- مسألة: أعطى دينارا حناطا في أربعة آصع
- مسألة: يباع مصحف فيه فضة وإن كانت يسيرة بدنانير إلى أجل
- مسألة: باع متاعا فقال إن بعتني أنه من وقعت عليه الدراهم فإن دنانيرنا بمثقال
- بيع العصفر
- باع حائطا فيه تمر وشرط عليه أربعة أحمرة يرسلها له في الحائط
- مسألة: يشتري من الرجل بعيرين مهملين في الرعي
- مسألة: بيع الزيت والسمن في الزقاق أرطالا مسماة
- مسألة: باع سلعة على أن يستأمر ثم بدا له من قبل أن يستأمر
- قال لرجل له حائط يبيعه: انظر ما أعطيت بثمر حائطك فلك زيادة دينار
- يكون له على الرجل عشرة دراهم فيمر عليه وقد ابتاع قمحا
- مسألة: بيع البراءة في الدواب
- مسألة: يبتاع من الرجل بعشرين درهما فيعطيه إياها لا يعرف لها وزنا
- جواز الذهب وحكم شراؤه
- مسألة: يشتري الدار وهي غائبة عنه
- باع ثمرا واستثنى من الكيل ما يجوز له أن يستثنيه
- مسألة: باع بدينار قمحا فأتى بائعه فوجد عنده ثمرا فاشتراه بدينار