Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب جامع البيوع الثالث
- يبتاع الزقاق فيها الزيت فيمر بها فيذهب الزيت قبل أن يفرغها في آنيته
- مسألة: يبتاع الشاة ويستثني صاحبها جلدها ثم يسقط عليها جدار فتموت قبل أن تذبح
- يبتاع الأمة على ألا يطأها
- مسألة: يبيع السلعة بدينار إلا ثلث دينار على أن يدفع إليه البائع ثلثا إذا جاءه
- اشترى طعاما بعينه غائبا وتواضعا الثمن على يدي رجل فهلك الثمن
- مسألة: بيع شيء من الثمر رطبه بيابسه
- مسألة: ابتاع ثوبا بنصف دينار وأحال البائع على المشتري غريما له بالثمن
- مسألة: يأتي إلى الجزار أو البياع فيقول له بعني كما تبيع من الناس
- مسألة: اشتري من جميع الأشياء مما لا يكال ولا يوزن فباع بعضها مرابحة
- اشترى ثيابا فلما خرج بها وسار بها من عنده زعم أنه أبدل له ثيابا
- مسألة: أتاه رجل بقراطيس فوضعها عنده يبيعها له فأراه بعضها
- يبيع الطعام فيأتيه صاحب له بطعام مأكول فقال أبدل لي هذا من طعامك
- مسألة: النواتية الذين يحملون التلاليس إلى البر فتسقط في البحر
- ابتاع طعاما ونقد بعض الثمن إلى أن يأتيه بالبقية
- يبيع الصبي الصغير على أن ينفق عليه عشر سنين ثم يعتق المشتري الصبي
- مسألة: لقي رجلا ومعه دهن فابتاعه منه بمائة دينار نقدها إياه
- يبيع الفصيل أو شيئا من أولاد البهائم على أن رضاعه على أمه
- مسألة: رجل دبغ جلود ميتة فباعها واشترى بثمنها غنما فنمت وتوالدت
- المريض يبيع في مرضه وهو ليس في عقله
- باع وليدة واستثنى جنينا في بطنها
- بيع التمر المنثور بالكيل
- اشترى طعاما سمي له كيله أو كان حاضرا كيله
- اشترى جرار زيت أو سمن موازنة فوزنت له ثم أراد بيعها مرابحة
- يكون في العبد بالخيار أو في شيء من الحيوان أو رهنه
- مسألة: باع داره واستثنى من الدار بيتا يسكنه
- مسألة: الرجل يبيع الدار والعبد بيعا حراما ثم يعلم البائع
- مسألة: يشتري كيلا من طعام بعينه فلم يقبضه حتى ادعى البائع أن الطعام هلك عنده
- باع غنما وفيها كبش معتل على أن المبتاع فيه بالخيار
- يشتري من الرجل طعاما بدينار فيتقابضان ثم يختلفان قبل الافتراق
- مسألة: بيع كبير الخشب المجموع جزافا
- يشتري الزيت من الرجل ويسقط الإناء الذي يكيل به على إناء المشتري
- مسألة: يبيع الزرع وقد أفرك أو الفول وقد امتلأ حبه
- مسألة: يشتري الثوبين من الرجلين ثوب أحدهما بعشرة والآخر بخمسة
- يسوم الرجل بسلعة ليست له
- مسألة: يشتري العبد في مرضه على أن يوصي له بالعتاقة فيفعل ثم يموت
- مسألة: يشتري الغنم وفيها شاة بها علة
- يبيع السفينة ويشترط على المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها حتى يقضيه الثمن
- الدار تباع وفيها نقض لرجل هو فيها بكراء
- مسألة: بيع العود والبوق والكبر
- مسألة: باع سلعة من رجل ثم استقال البائع المبتاع
- مسألة: يبيع عبده ويستثني المشتري نصف ماله
- مسألة: الرجلين يأخذان من الرجل ثوبين مروي وخز بمائة دينار
- مسألة: يشتري عشرة أكبش من مائة يختارها
- مسألة: يشتري الزرع بعدما طاب ويبس بثمن فاسد فتصيبه عاهة فيتلف قبل أن يحصد
- مسألة: يشتري الثوب من رجل فيحبسه البائع للثمن ثم يدعى أنه تلف
- باع سهما في رحا واستثنى البائع على المشترى
- مسألة: يشتري الزيت من الزيات فيسقط الكيل من يد المشتري
- مسألة: اشترى من رجل زيتا فكال له البائع حتى فرغ
- مسألة: باع كرمه ممن يعصره خمرا من مسلم أو نصراني
- مسألة: شراء النخل من أصلها وفي رؤوسها ثمر لم يبد صلاحه
- مسألة: يسوم بالدابة فيقول له رجل تبيعني بكذا وكذا فيقول لا أفعل إلا بكذا
- مسألة: سام بسلعة فلما قبضها وأراد الانقلاب بها قال قد أخذتها بعشرة
- مسألة: اشترى من رجل دارا على أن فيها مائة ذراع فوجد فيها مائة ذراع وذراع
- مسألة: السكران الذي ليس يعقل وليس معه من عقله شيء أيجوز بيعه
- اشترى أرطالا من لحم فانكسر الميزان
- مسألة: بيع الجوز جزافا
- مسألة: يشتري من رجل طعاما بعينه على الكيل بنقد أو إلى أجل
- مسألة: اشترى من رجل شعيرا بدينار ودفع إليه الدينار
- مسألة: باع ثوبا بعشرة دنانير حالة على أن يقضيها المشتري رجلا
- مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما حصته من العبد ولا يستثني
- مسألة: يشتري من الرجل عبدا غائبا مما لا يجوز فيه النقد على الصفة
- مسألة: أتيا إلى رجل فابتاع أحدهما منه جاريته ونقد الثمن
- مسألة: يبيع من الرجل طعاما إلى أجل
- مسألة: يبتاع الأرض من الرجل أو الدار
- مسألة: باع من رجل بعيرا بعشرة دنانير فسرق البعير منه
- مسألة: تبايعا سلعة فاختلفا في الثمن
- مسألة: شراء الدار وبها نخل
- مسألة: باع ثلاثة أحمال زبيب وقال للمشتري إن لي فيها ثمانية أرطال تين
- مسألة: يشتري الدار ويشترط سكناها سنة
- مسألة: الرجل يأتي إلى الزجاج ونحوه يستقرض منه قارورة فيقع ذلك منه فينكسر
- مسألة: الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار إلى أربعة أشهر
- مسألة: باع أرضا مبذورة بحنطة
- مسألة: اشترى عرصة من رجل فلما أراد البنيان فيها وجد بئرا
- يبيع أرضه من الرجل أو جاريته ثم يأتيه يستقيله
- ثلاثة نفر أحرار باع بعضهم بعضا
- مسألة: المسلم يبيع اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي
- مسألة: المسلم يبيع الصبي الصغير من النصراني