Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
كتاب البضائع والوكالات الثاني
- يوكل رجلا على تقاضي ديونه فيقوم على رجل بذكر حق له عليه بمائة دينار
- أمر رجلا أن يبتاع له جارية فاشتراها وأتاه بها فجحد أن يكون أمره بها
- أمره أن يبيع له سلعة بعشرة دنانير نقدا فباعها بخمسة عشر إلى أجل
- مسألة: أعطى رجلا دنانير يشتري له بها طعاما فاشترى سلعة
- مسألة: بعثت ببضاعة مع رجل وقلت له لا تفارق حقويك فجعلها في عيبته
- الرجل والمرأة يوكلان وكيلا يخاصم عنهما
- عبد بين ثلاثة نفر غاب أحدهم فباع الاثنان من رجل وزعما أن صاحبهما وكلهما
- أعطاه مائة دينار يشتري بها جارية فاشتراها وأشهد أنه إنما اشتراها لفلان
- مسألة: أبضع معه دينارا فأنفقه ثم سلم بالذي أمره أن يشتريه فاستوجبه بدينار
- يكون له عليه دينار فيخرج غريمه فيقول له رب الحق ابتع لي بمالي عليك عبدا
- مسألة: أبضع إليه بدنانير يبتاع له بها جارية فقال له بائعها انقدني الثمن
- مسألة: يبضع بالمال مع الرجل في اشتراء رأس فيأتيه بجارية
- دفع إلى رجل مالا ليشتري له به جارية فاشتراها ثم اتخذها لنفسه
- بعث معه ببضاعة يبلغها إلى أهله وقال المدفوع إليه إنما دفعها لأرسلها
- بعث إلى أخ له يشتري له جارية فاشتراها ثم بعث بها إليه
- مسألة: يبضع مع الرجل في جارية بمائة دينار فيطأها
- مسألة: أبضع معه ببضاعة مائة دينار في سلعة فاشتراها ثم باعها بعشرين ومائة
- يوكل وكيلا على تقاضي ديونه ويفوض إليه النظر فيها
- مسألة: يوكل وكيلا على طلب عبد له أبق أو مستألف له فأدركه في يد مشتري
- مسألة: يوكل وكيلا على خصومة أو قيام بضيعة أو تقاضي دين
- مسألة: وكل على اشتراء سلعة فاشتراها فقال الموكل اشتريتها بشرط كذا وكذا وهو مما يفسخ البيع
- مسألة: يبيع لامرأته متاعا بإذنها ووكالتها ثم يموت فتدعي عدم قبض الثمن
- امرأة بكر وكلت رجلا على خصومة حتى قضي له فتصدقت عليه أترجع في صدقتها
- مسألة: أبضع مع رجل بمال يشتري له به رأسا فابتاع له بماله
- يعطي الرجل من التجار أو غيرهم أو يبعث إليه بالنفقة يشتري له متاعا
- يبضع معه بالبضاعة ويخبره أن ذلك المال مما تقاضاه من غرماء المرسل إليه
- وكل وكيلا أن يقتضي من رجل دنانير كانت له عليه فصارفه فيها
- يوكل رجلين على تقاضي دين فيموت أحدهما
- مسألة: أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين
- يكون وكيلا لقوم على قبض حقوقهم ثم يموت
- المتفاوضين إذا باع أحدهما سلعة من رجل بدين إلى أجل ثم افترقا
- مسألة: قال له اشتر لي دابة فلان بغلامي هذا
- مسألة: يبضع مع الرجل ببضاعة يشتري له جارية فاشتراها ثم وطئها فحملت
- مسألة: يبضع مع الرجل يشتري له سلعة فلا يجدها فيشتري له شيئا آخر
- مسألة: يقول له ابتع لي هذه السلعة بعشرة دنانير وهي لي باثني عشر دينارا
- مسألة: وكل رجلا على طلب غلامه فلان أو على أمته
- مسألة: أبضع مع رجل مالا فخرج إليه اللصوص فلما رمقوه ألقى البضاعة
- المبضوع معه إذا أراد الإقامة فاشترى له ما أمره به ثم سيره مع من يثق به
- يبضع معه البضاعة هل يستسلف منها
- يكون له الوكيل في البلد يبيع له متاعه فيموت صاحب المتاع قبل قبض الثمن
- مسألة: دفع إلى رجل ثوبا يبيعه له بعشرة فقطعه على نفسه
- مسألة: يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له ولا يسمي له شيئا فيبيعها له بدراهم
- مسألة: يأمر الرجل يشتري له سلعة فلان بخمسة عشر فيشتريها بستة عشر
- وكل وكيلا يقبض ثمن طعام له فلما حل الأجل قبض الوكيل الثمن وأنفقه
- وكيل لرجل في ضياعه يكرى ويبيع قدم عليه وكيل آخر بعزله فأراد محاسبته
- مسألة: أبضع من رجل بعشرة دنانير يشتري له بها قمحا فاشترى شعيرا
- تحاكم الواضع والمشتري إلى بعض أهل المشرق فألزم الواضع الوضيعة
- يوكل الرجل على حق له ببلد فيذهب إليه يخاصم له فيه الذي هو عليه
- مسألة: أبضع مع رجل دنانير فضاعت بعد بلوغه
- مسألة: يبضع مع الرجل بالبضاعة من العروض ليبلغها إلى موضع أمره به
- مسألة: يوكله على مخاصمة ويشهد أنه جعله فيما أقر به عليه لخصمه كنفسه