Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب المديان والتفليس الثاني
- مسألة: يحبس في الدين ولا مال له
- مسألة: له على رجلين دين فأخذ أحدهما فحبسه في حقه
- مسألة: له على رجلين حق فسأله رجل عن حقه فقال ما لي عليهما شيء
- مسألة: الرجل قد أشهد هاهنا ثم يزيد شهودا بعد شهود
- مسألة: ادعى على رجل حقا فقال المدعى عليه ما أعرفك
- : أكراه الدار بستة دنانير فنقده ثلاثة وبقي عليه ثلاثة ففلس المكتري
- : حصد الزرع ودرس وجاء الغرماء فطلب الولد في الزرع إجارة ما حصدوا
- مسألة: سلف دنانير في عبد موصوف إلى أجل فمات قبل أن يدفع العبد
- مسألة: رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه
- مسألة: السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا به أم لا
- مسألة: قام بذكر حق له ممحو على رجل فطلبه فادعى أنه قد قضاه
- مسألة: يبتاع العبد بماله بدين إلى أجل ففلس مشتريه وقد مات العبد
- مسألة: الصائغ يفلس فيقر لقوم بمتاع عنده ولا بينة لهم إلا قوله
- مسألة: يبيع الغزل من الرجل فيستنسجه ثوبا ثم يفلس فيوجد الثوب في يده
- : من تقاضى منه شيئا قبل أن يفلس فهو له دون الغرماء
- مسألة: يواجر الرجل ببقرة ليدرس له فيدرس النهار ثم يفلس صاحب الزرع
- مسألة: الذي أقر بالاقتضاء لا يصدق فيما ادعاه إن كان إقراره على وجه الشكر
- : المشتري يرد بالعيب فلم يقبض ثمنه من البائع حتى فلس والعبد بيده
- مسألة: عبد بيع فأبق ثم فلس مشتريه فقال البائع أنا أحاص بالثمن
- مسألة: الجارية توهب للثواب وتوطأ
- : يبيع الأمة من الرجل بدين فيفلس صاحبها وقد ولدت عنده أولادا
- مسألة: حضرته الوفاة وفي بيته خيش ومسح فقال المسح الشعر أعطوه فلانا
- مسألة: الحكم بالشهادة على الخط
- : يستأجر البناء يبني له عرصة مقاطعة فيبنيها ثم يفلس صاحبها
- مسألة: يشتري الضأن عليها الصوف فيجزها ويزيد في ثمنها ثم يفلس
- : شهدا على رجل أنه قال لفلان علي مائة دينار أو لفلان لا يدريان أيهما هو
- مسألة: تطلق وهي حامل ثم يفلس زوجها الذي طلقها
- : يدفع إلى امرأته نفقة ولدها وقد طلقها ثم يفلس
- مسألة: الغرماء يحلفون مع شاهدهم على إبراء الميت من الصداق ويستحقون حقوقهم
- مسألة: البيع والسلف لا يفسخ إذا رضي مشترط السلف بتركه أو رده بعد قبضه
- مسألة: أوصى أن عليه دينا لأناس لا يعرفون وأوصى أن يتصدق ببعض متاعه
- : يرهقه الدين وفي يده جارية فيزعم أنها قد أسقطت منه
- مسألة: للشريك أن يدخل على شريكه فيما اقتضى بغيرإذنه من دين هو بينهما
- مسألة: يوصي بوصايا ويقول من جاء يدعي من دينار لعشرين فاقضوه
- : نكاح اليتيم بغير إذن وصيه
- : بيع مال الغائب لغرمائه
- مسألة: ليس له أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي
- مسألة: المرأة يكون لها على زوجها الصداق فيحيط بماله إلى أجل قريب أو بعيد
- : أقر له بعشرة دنانير فأتاه بدنانير ينقص كل دينار ثلث أو ربع وقال هذا مالك
- : المبتوتة تكون في بيت بكراء فيفلس زوجها
- مسألة: يشهد لامرأته في صحته بحق لها عليه ثم مكثت سنتين أو ثلاثا ثم فلس
- : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- مسألة: يسلف في ضحايا ليوتى بها في الأضحى فلا يأتيه بها إلا بعد ذلك
- مسألة: السلطان إذ باع مال الميت فقضى بعض غرمائه وبقيتهم حضور
- مسألة: السفيه يبيع قبل أن يولى عليه
- : رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه
- : إذا تقاضى الآخرين ادعى كل واحد منهم أنه هو الذي قضاه العشرة
- مسألة: ليس للغرماء أن ينتزعوا مال المدبر
- مسألة: يقر بوطء أمة رجل ويدعي أنه اشتراها منه وينكرسيدها أن يكون باعها منه
- : باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
- مسألة: المتكاري أولى بالإبل
- مسألة: أقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه
- مسألة: الصحة تدفع التهمة
- مسألة: السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به إلى أحد فيبيع متاعه أو يتلفه
- مسألة: البكر أفعالها لا تجوز حتى تدخل بيتها ويرضى حالها
- : ضعيف العقل تزوج فأراد وليه أن يغير ذلك
- مسألة: أقر على نفسه في مرضه أن لفلان علي جل المائة
- مسألة: يقول وصي اليتيمة أبا هذه أوصى بها وبمالها إلي فأنا أبرأ إليه من مالها
- مسألة: السفيه المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على ذلك
- مسألة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- مسألة: أتى بذكر حق له على رجل فيه ألف دينار فأتى المشهود عليه ببراءة ألفي دينار
- : رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه
- مسألة: يبيع من الرجل شققا إلى أجل فيقطعها ثيابا ويخيطها ثم يفلس