Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب الشركة
- مسألة: دعا أخا له إلى أن يسلفه ذهبا ويخرج مثلها أو يشاركه فيها ويتجران جميعا بها
- مسألة: اشتركا في ذهبين مختلفتين في الوزن وصرفهما ونفاقهما في البيع مختلفة
- مسألة: الشركة لا تكون إلا بالتفاوض والضمان من كل واحد منهما لصاحبه
- مسألة: عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه
- مسألة: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بعينها فاشتراها لنفسه
- : اشترى سلعة فسأله رجل أن يشركه فقال قد أشركتك فباع السلعة بنقصان
- مسألة: يشترك الرجلان في العمل في الحانوت
- : النفقة بينهما سواء والربح سواء والنقصان سواء
- مسألة: توصية الميت بإسقاط اليمين عنه لا يلزم الورثة
- : عصر اليسير من الجلجلان والفجل على حدته
- : القوم يجتمعون يشترون السلعة فيضع البائع لرجل منهم
- : يدعو جاره المحتاج فيقول له أخرج معي أشتري طعاما بمائة دينار ولك ثلث الربح
- مسألة: اشترى لؤلؤا فاستشركه فيه قوم فأشركهم فيه
- مسألة: العبد يكون بين الرجلين لأحدهما أن يبيع مصابته منها ولا يبع معه شريكه
- : السكوت كالإقرار
- مسألة: العبد الذي نصفه حر فأراد سيده أن يخرجه إلى بلد غير البلد الذي هما فيه
- مسألة: يحملون الطعام من القمح في السفينة الواحدة يختلط بعضه ببعض
- : يقول لشريكه إني قد جعلت في هذا المال الذي يعمل فيه أنا وأنت مالا من عندي
- : يشتركان في مال بعينه فيقيم أحدهما ويسافر الآخر فيدان المسافر في مال ثم يفلس
- : اشتركا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فعملا على ذلك وربحا
- : الرجل يشتري السلعة وتجب له فيقول أشركني فيها
- مسألة: يمين التهمة وفي وجوب ردها والاختلاف في ذلك
- : اشتركوا في سلعة اشتروها فتولى أحدهم بيعها فباعها وأمسك الدنانير
- : يكون له مائة شاة فيبيع منها عشرة يختارها ثم يبيع بقيتها من رجل آخر
- : اشترى الرجل سلعة وأشرك فيها ناسا فاستوضع صاحب الصفقة البائع فوضع له
- : سأل أمانة فأنكرها ثم ادعى الرد أو الضياع
- : شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون
- مسألة: قال له اشتر سلعة كذا وكذا علي وأنا فيها شريكك فاشتراها رجل غيره فأشركه فيها
- : الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به
- مسألة: قال له اقعد في هذا الحانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ما ربحت
- مسألة: اشترى أرضا فأشرك فيها رجلا فتعدى الشريك فزرع الأرض كلها
- : يشتركا إذا أخرج أحدهما ذهبا وأخرج الآخر ورقا
- : الشريكين العقيدين يغيب أحدهما ثم يقدم فيجد أموالا بيد شريكه
- : يأتي بحمامة أنثى ويأتي الآخر بذكر على أن يكون الفراخ بينهما
- مسألة: الفراخ تكون لصاحب البيض ولصاحب الدجاجة قيمة ما حضنت دجاجته
- : اشتركا في شراء سلعة بعينها بدين
- مسألة: المرابحة على سبيل المكايسة والشركة على سبيل المعروف
- مسألة: المقاسمة جائزة نافذة على الغائب وفيما بين الشريكين
- : شركة الأبدان لا تجوز إلا مع التعاون في الأعمال
- مسألة: استأجرا أجيرين فاشتركا فيما يكتسبان وكل منهما مستأجر لأجيره على حدة
- مسألة: اشتركا في حانوت واحد وصنعة كل واحد منهما غير صنعة صاحبه
- : الشريكين المتفاوضين إذا ترك أحدهما عمل الشركة وأخذ مالا فعمل فيه فربح
- : وقف على رجل يشتري سلعة فوقف لا يتكلم حتى لما وجب البيع قال أنا شريكك
- مسألة: وقف لشراء سلعة فقال له أشركني فقال له نعم ثم قال أشركتك بالربع
- مسألة: قال لرجل اذهب فاشتر من فلان بقرة عنده وأشركني فيها وانقد عني
- مسألة: عين بين نفر فكان لأحدهم السقي بالليل وللآخرالسقي بالنهار