Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب الشفعة
- مسألة: باع شقصا له في دار مشتركة فسلم بعض الشركاء وأبى بعضهم
- : باع نصف أرضه بأرض آخر
- مسألة: أخوين ورثا دارين فباع أحدهما أحد الدارين
- : باع شركا له في دار فأقام شريكة تسعة أشهر ثم طلب أن يأخذ بالشفعة
- : أربعة إخوة باع أحدهم نصيبه من دار لهم فسلم إخوته للمشتري ما اشترى
- : الشفعة في الصدقة
- : باع شقصا له في أرض وشفيعه حاضر وشهد فيها
- : لهم ثمرة حائط صدقة أراد أحدهم أن يبيع أترى لهم شفعة
- : الشريكين في الدار يبيع أحدهما نصيبه ثم يريد الآخر أخذ الشفعة
- : اختلفا في الثمن وحقق كل واحد منهم الدعوى فيه على صاحبه
- مسألة: الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت الأرض
- : باع شقصا في حائط غائب
- مسألة: الدار تكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصيبه وشريكه مفلس
- مسألة: يوصي في حائط له لقوم بثلثه أو بسهم منه معلوم أو أجر معلوم فيبيع بعضهم
- مسألة: العصبة يرثون ما بقي من المال أيكونون أحق بالشفعة بينهم
- مسألة: يأتي إليه فيقول له إني ابتعت أرضا لفلان فهل تريد الأخذ بالشفعة
- مسألة: يشتري البقعة فيبني فيها ويعمر فيأتي من يستحقها بشفعة
- : له أرض مشتركة مع قوم فأفلس وعليه دين فبيعت الأرض فيه
- : الثمرة هل فيها شفعة
- : له شريك في أرض مبهمة فيغيب عنه فيبيع شريكه سهمه
- : تصدق بحظه في قرية مبهمة على أخت له
- : يهب الشقص في شيء مشاع على الثواب ثم يطلب الثواب
- : باع الرجل شقصا له في دار بدين إلى أجل ثم أتى الشفيع
- : يشتري الشقص من الحائط وفيه رقيق يعملون فيه فاشتراه برقيقه
- مسألة: زعم المشتري أنه اشترى شيئا مقسوما وادعى الشفيع أنها لم تقتسم
- : باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو بخنزير والشفيع مسلم
- : باع أحدهم ولا علم لشريكيه ببيعه ثم باع أحد الباقين فطلبوا الشفعة
- : الدار تشترى بالعبد أو بما أشبه ذلك من العروض فيستحق نصف الدار
- مسألة: اشترى دارا معينة بعينها فردها حين علم ثم جاء فاستحق بعض الدار
- مسألة: قال البائع إنما بعتك داري ليكون لي العبد خالصا
- : الشفيع يعرض عليه الإمام الأخذ بالشفعة
- : الشفعاء أهل الميراث هل يكون بعضهم أولى بمشافعة بعض
- مسألة: الشفعة على قدر الأنصباء
- مسألة: الشفعة في الماء إذا بيع مع الأرض
- : دار بين رجلين فباع أحدهما شيئا من الدار وصاحبه حاضر لا يغير ولا ينكر
- : المريض يبيع في مرضه بمحاباة لا يحملها ثلثه
- مسألة: الأناذر أفيها شفعة
- : الأنذر الذي يدرس فيه الزرع هل فيه شفعة
- : اشترى نصف دار بمائة دينار ولؤلؤة ثم جاء الشفيع يريد أن يأخذ
- مسألة: باع رجل بيتا فيه رحا فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة
- مسألة: باع دارا بعشرة دنانير فباع المشتري مصراعي الدار بعشرة ثم جاء الشفيع
- مسألة: يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها
- مسألة: الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره
- مسألة: الشفعة متى حد انقطاعها للحاضر
- مسألة: البقول هل فيها شفعة
- : قسم حوائط النخل
- مسألة: جعل الذين يحبسون مع القاضي ويقتسمون الدور في جعائلهم
- : اشترى ثلاثة أخماس من حائط واشترى الآخر خمسين واختلفا في القسمة
- : الغائب يأتي إلى شريك له فيقول له تعال أقاسمك فيقول قد قاسمتك
- مسألة: يرثان الدار فيقع لأحدهما مواريث بعضها بعد بعض فيريدان القسم
- : ورثوا أرضين مفترقة فأراد بعضهم أن يجعل نصيبه في موضع وأبى الآخرون
- : الأرض فيها النخل بعضها أقرب من بعض بين أشراك فأرادوا القسمة
- : الإخوة للأم يرثون الثلث فيقول أحدهم اقسموا لي حصتي على حدة
- : المرأة يموت زوجها أيقتسم ماله قبل أن يستبرأ رحمها
- : يكون بينهما الشيء من الثمار فيريدان اقتسام ذلك في رؤوس الشجر بالخرص
- : يشتريان الرقيق ثم يدعو أحدهما صاحبه إلى قسم الرقيق
- مسألة: الحائطان يجمعان في القسم وإن كان ثمر أحدهما عجوة والآخر صيحانيا
- مسألة: توفي وترك ثلاثة أولاد وترك ثلاثة أعبد واقتسم الورثة فتوفي أحد الأعبد
- : اشتريا عشرة أرؤس فاقتسماها فكان حظ أحدهما خيرا من حظ صاحبه
- : الحائط والدار والأرض تكون بين الورثة كيف يقتسمون ذلك
- : يرثون منزلا عن أبيهم يقتسمونه فيغيب بعضهم ويقيم بعضهم
- مسألة: مات الذي كان الحائط في يديه فجهل الورثة حقوقهم
- : يقتسمان دارا بينهما فيجد أحدهما في حظه جبا بالأولى ولا يجد الآخر شيئا
- : يوصي بوصايا وعتاقة فتنفذ الوصايا والعتاقة ثم يطرأ على الوصي دين يحيط بماله
- : القسمة تمييز حق لا بيع من البيوع
- مسألة: قسمة شيء من الحيوان والعروض بالقيمة
- : الكراء بيع من البيوع
- : يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة فيريد أن يوضع عنه
- مسألة: يدفع إليه المال قراضا فيشترط العامل عليه عون غلامه أو دابته
- : يساقي الرجل نخلة فيريد المساقى أن يساقي غيره
- : أخذ نخلا ليؤبرها ويصلحها ويسقيها على أن له من كل نخلة عرجونا
- : يساقي الرجل لفترة فإذا فرغ قال صاحب الحائط لم يدفع إلي تمرة
- : اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة فيصاب منها حائط ثمرته كلها أو بعضها
- : ساقى نخلا فجذه إلا نحوا من عشرين نخلة تخلفت أعليه سقي الحائط كله
- مسألة: يساقي النخل وفيها شيء من الموز الثلث أو دون ذلك
- مسألة: بيع الثمر قبل أن يخلق
- مسألة: ساقى نخلا فجاء الله بماء السماء فدخل في الحائط فأقام فيه حينا
- : ساقى رجلا عن حائطه فعمل فيه شهرا
- مسألة: باع ثمرا واشترط البراءة من الجائحة
- مسألة: ساقى حائطا له فتهور البير
- مسألة: أخذ حائطا على النصف ثم يدفعه على الثلثين
- : يشترط رب الحائط على العامل ثمر نخلة من الحائط
- : المستثني مبقي على ملك البائع
- : مساقاة الحائطين على سقاء واحد
- : ساقى ثلاث سنين أليس ذلك من جذاذ إلى جذاذ
- مسألة: رب الحائط يقول لرجل تعال اسق أنت وأنا حائطي هذا ولك نصف الثمرة
- مسألة: أعطاه الحائط فقال له اسقه ولك الثمر كله
- مسألة: خروجه على المساقاة قبل أن يعمل أو بعد العمل
- مسألة: المساقاة على انكسار صلة الزرنوق وحرف القف
- مسألة: يشترط رب الحائط على الداخل الخرص
- : ما كان يباع من الفول أخضر والجلبان وما كان من صنف هذه فأصابته جائحة
- مسألة: مساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها
- مسألة: على العامل كراء البياض
- مسألة: لرجل أصل من نخل أو كرم أو غيره من الأصول وفيها الشيء من البياض
- : المساقاة الفاسدة للسنين إذا عمل بعضها
- مسألة: حائط ساقاه صاحبه رجلا على أن يكفيه مؤنة حائط له آخر
- : يستثني الداخل في الحائط ما كان فيه من بقرأو غلمان أو دواب
- مسألة: منتهى المساقي في الزيتون
- : الكراء والبيع جائز أن يجمع بينهما في صفقة واحدة
- : يساقي الرجل الحائطين مساقاة واحدة
- : باع منه نصف ثمر حائطه أو ثلثه فأصيب من الحائط أقل من الثلث بجائحة
- : بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
- : المرسين لا تجوز فيه المساقاة
- مسألة: مساقاة البعل
- : اشترى أصل حائط قد أبر ثم اشترى الثمر قبل أن تزهي
- مسألة: عابت الجائحة الثمرة ولم تذهب بها
- مسألة: ورق التوت يباع في شجره ثم يصيبها جائحة
- مسألة: يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها كلها فأجيحت
- مسألة: أعطى نخلة مساقاة على النصف
- مسألة: العمل عوض عن الأرض