Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب الوصايا الأول
- مسألة: الرجل إذا استخلف على تنفيذ وصيته وارثا من ورثته
- مسألة: أوصى بثلث ماله يجعله حيث أراه الله
- مسألة: أوصى بدين لوارث أو غير وارث وأوصى بعتق فأبطل ذلك الدين
- مسألة: مات وقد أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم
- مسألة: الوصية لا تجوز إذا أبقاها بيده ولم يخرجها إلى غيره
- مسألة: أوصى لقرابته أو ذوي قرابته
- مسألة: يوصي بمائة دينار نقدا ولأخر بمائة دينار سلفا فلم يحمل ذلك ثلثه
- مسألة: أوصى عند موته بعتق مكاتبه وأن يكاتب غلام له آخر فلم يحمل ذلك الثلث
- : الربح للأيتام والضمان عليهم
- : يدفع إليه السلطان مال الغلام المولى عليه فيحسن حاله فيدفعه إليه
- مسألة: يقول أنفقوا على فلان ما عاش فيغرق له مال فيموت
- مسألة: يوصي بالوصية ويكتب فيها إن مات من مرضه هذا ثم يصح
- مسألة: قال لموالي مائة دينار في وصيته أيدخل معهم موالي أبيه وأخيه
- مسألة: أوصى بثلثه لثلاثة نفر ثم قال لفلان عشرين ولفلان عشرة وسكت
- مسألة: يوصي في أمة له إن وسعها الثلث أن تعتق فنظر فإذا هي لا تخرج منه
- : أوصى بثلث ماله للفقراء من فخده فإن لم يكن فيهم ففي الذين يلونهم
- مسألة: وصيتها تنفذ وإن لم تمت من حملها إذا كتبت بذلك كتابا
- : الوصية التي يوصي بها الناس ويتشهدون فيها قبل أن يوصوا
- مسألة: يوصي بالرقبة أترى أن يشتري أبوه فيعتق عنه
- مسألة: الوارث إذا زاد مما ورثه فكأنه قد أجاز للميت الوصية بأكثر من ثلث ماله
- مسألة: الوصي يريد بيع متاع الرجل مساومة
- مسألة: أوصى بخمسمائة درهم في رقبة بخمسمائة بشرط أن يعتق ثمن سبعمائة
- : هلك زوجها وأوصى إليها بولدها وبما كان له من مال فتزوجت
- مسألة: شهد هو والوصي معه أن أباه أعتق هذا الرقيق
- مسألة: أوصى في جارية له أن تباع رقبة فأبت الجارية وأحبت البيع على غير عتق
- : تباع إن اختارت البيع
- مسألة: الصدقة والوصية والرجل في مرضه ولا يحملها الثلث
- : أوصى بعتق بتل ودبر
- مسألة: أوصت أن عندها خمسة وثلاثين درهما وأن لها على زوجها أربعة أبعرة
- مسألة: هلكت وأوصت إلى امرأة بوضع ثلثها في مواضع
- : أوصى لجارية له بعشرة دنانير من ثمنها
- مسألة: توصية الميت بإسقاط اليمين عنه لا يلزم الورثة
- : أوصى بابنه إلى أمه وأوصى أن ينفق عليها حيث كانت
- : أوصى إلى امرأته بولده منها ولم يقل إن تزوجت فانزعوهم منها فأرادت التزويج
- : أوصى بوصية إلى وارث أو غير وارث قال ثلثي يجعل حيث أراد الله
- : ولي اليتم إن كان في حجره وكان لليتيم غنم ودابة أيشرب من لبنها ويركب دابته
- مسألة: قال ثلثي في سبيل الله وفي المساكين وفي الرقاب
- مسألة: وجد فيما أوصى به على رجل منهم حق هو أكثر مما أوصى به
- مسألة: ما تركه الميت من المال لا يفي بما أوصى به لجميعهم
- مسألة: قول الموصي وإذا مات فمرجوعه إلى ورثته
- مسألة: يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد
- : يوصي للرجل بالعبد في وصيته وللعبد مال
- مسألة: يوصي بثلثه ويوصي فيه بوصايا فتدعي امرأته حملا
- مسألة: حضرته الوفاة فقال قد أوصيت ووضعت وصيتي على يدي فلان
- مسألة: أوصى أن يشترى له رقبة بثلاثين دينارا فتعتق عنه
- مسألة: الموصى أيقارض بمال يتيمه الذي أوصى إليه به
- : يوصي بالوصية في مرضه ثم يصح من ذلك المرض ثم يمرض فيموت
- : شهادة الشاهدين في الوصية
- مسألة: المسلم يهلك ويترك خمرا في تركته ويوصي لرجل كيف يصنع بها
- مسألة: قال عند موته وصيتي عند فلان فلما مات أخرج الوصية فإذا هي عتق وغيره
- مسألة: أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق
- : هلك ولابنه إبل فكانت إبله عند رجل فجاء أولياء الصبي فقالوا نبيع حيوانه فإنه صغير
- مسألة: يهلك فيوجد في بيته وصية ورجلان يشهدان أنه كتابه بيده
- مسألة: أوصى لوارث بما مرجعه إلى غير وارث
- : يوصي بثلثه لمواليه أو لبني عمه فيهلك أحد منهم ويولد آخر قبل أن يجمع المال
- مسألة: يوصي وهو يريد الغزو فيستأذن ورثته في أكثر من ثلثه فيأذنون له
- مسألة: الوصية لليهود والنصارى
- : يقول عند الموت سلاحي في سبيل الله
- مسألة: أوصى بصدقة دينار من غلة له كل سنة أن يشتري بها قمح ويطعم المساكين
- مسألة: يأكل الرجل من مال ابنه الصغير