Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب الوصايا الثاني
- نعي له عبد أبق ثم مرض فأوصى بثلث ماله ثم مات وجاء العبد الآبق
- مسألة: أوصى أن امرأته أولى بولدها ما لم تنكح فأرادت أن تخرج إلى العراق
- مسألة: السيد يوصي لأم الولد بنفقتها ما لم تتزوج فيصالحها الورثة على شيء معلوم
- : أوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا
- مسألة: لا يجوز للوصي أن يدفع إلى اليتيم من من ماله
- مسألة: كاتبه سيده وأوصى إليه فسأله بعض مواليه عما ربح فيه
- مسألة: أوصى في ثلاث أمهات أولاده أن ينفق عليهن ثلاث سنين
- مسألة: أوصى لرجل في وصيته بثلاثمائة دينار وبمسكن سرائه على أهل الوصايا
- مسألة: أوصى إلى رجل بوصية ليس فيها إلا شاهد واحد
- مسألة: دخل عليه قوم فدعا بوصية قد كتبها فقال اشهدوا على ما فيها
- مسألة: أوصى لرجل بثلاثين دينارا ولرجل بثلث ثلثه وللآخر بما بقي من الثلث
- مسألة: أوصى فقال رقيقي وثيابي لفلان ثم مات وقد هلك بعض رقيقه
- : امرأة أوصت بثيابها لإنسان فذهب بعض ثيابها
- مسألة: امرأة كانت أوصت أن تباع وصيفة لها صبية ممن أحبت وللصبية أم
- مسألة: أوصت فقالت ما في بيتي لمولاتي فلانة فقالت المولاة ثياب ظهرها لي
- مسألة: أوصى لرجل بمائة درهم فقال أعطوه إياه وخذوا منه خمسة دنانير لي عليه
- مسألة: أوصت في مرضها إن حدث به حدث قبل أن أغير وصيتي فلولد فلان عشرة دنانير
- مسألة: أوصى بجميع ماله
- مسألة: أوصى إلى رجل بوصايا فأراد الورثة أن يكشفوه عنه
- مسألة: الرجل يوصي للرجل من ثمر أرض له بعينها
- مسألة: يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين
- مسألة: أوصى بيتاماه إلى رجل وبأخواته إلى رجل
- مسألة: زوج ابنته ابن أخيه فولدت منه أولادا فلما حضرته الوفاة أوصى لولد بنته بوصية
- مسألة: أوصى بحوائط له على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم يأكلون ثمرتها
- مسألة: أوصى وهو بالمدينة بمال له في سبيل الله فهل يعطى منه الحجاج
- مسألة: يوصي لابن السبيل فيجد اليهودي والنصراني منقطعا بهما
- مسألة: أوصى إلى أخيه وإلى غلام له فأرادت امرأته بيع الغلام
- مسألة: أوصى لرجلين بعشرة دنانير
- مسألة: أوصى لرجل بعبد آبق فأتي به بجعل
- مسألة: العبد يكون له أخ حر فيوصي له بدراهم فيطلبها من الوصي
- مسألة: أوصى فقال لفلان من ثلثي عشرة دنانير ولفلان ثلثي
- مسألة: الذي يتصدق بعبد له على رجل أو يوصي له بوصية أيتبعه ماله
- مسألة: المولى عليه يكسب مالا بيده أينتزع منه
- مسألة: أوصى لها بولدها منه فأراد بعض ولدها القسمة
- مسألة: لا يجوز للوصي أن يشتري بالدين على أيتامه
- مسألة: يلي يتامى فكان لا يتحفظ في أموالهم
- مسألة: هل يقبل قول الموصي قد دفعت إلى يتاماي أموالهم أم لا
- مسألة: توفي وأوصى إلى رجل وترك ابنا صغيرا ومصحفا
- مسألة: توفي وأوصى إلى امرأته بولدها وماله
- مسألة: إقرار الرجل بما يعرف ملك له إنه لفلان وفلان وارث أو غير وارث
- : أوصى لعبده بعتقه أيعتق حين يموت الموصي
- : الرجل يوصي بطعام فيمكث فترة ثم يوصي بدراهم
- مسألة: أوصى لعبده بوصية فيشهد عليه ابناه وله ورثة سواهما
- : الرجل يوصي لأمهات أولاده بأغدق من حائط
- : أوصى فقال في وصيته ثلثي لفلان ولفلان دينار ولفلان ثلاثة
- مسألة: له وصيان فسأل أحدهما ثلاثين دينارا من غلة دار له قد تفالس بها
- مسألة: أوصى فقال بيعوا غلامي ممن أحب فقال أحب أن تبيعوني من فلان
- مسألة: حضرته الوفاة ولا وارث له وله ابن مملوك
- مسألة: أعطته ذكر حق لها على زوجها ثم ماتت فطلب الزوج ذكر الحق
- مسألة: يتيم لرجل أمر نسيبا له بغلام له أن يضربه فقتله
- مسألة: أوصى أن تباع جارية له ممن أحبت وأوصى مع ذلك بوصايا
- مسألة: كم يوضع من ثمن الذي أوصى فيه أن يباع للعتق
- مسألة: أوصى فقال رقيقي وثيابي لفلان مات وقد هلك بعض رقيقه
- : توفي وأوصى إلى أخ له وترك ابنا فزوج العم ابن أخيه ابنته
- : أوصى بوصايا من دينارين وثلاثة فدخل المال العول
- مسألة: أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته فيعتق عنه
- مسألة: أوصى لرجل بما يصيب رجلا من ولده فهلك بعضهم قبل أن يهلك الرجل
- مسألة: يوصي بثلثه إلى رجل ليس بوارث له
- مسألة: يهلك ويوصي للرجل بخمسين دينارا يتجر فيها سنة له ربحها
- مسألة: توفي وترك مالا وورثة وأوصى إلى رجل
- مسألة: ابتاع رقبة للعتق فأعتقها عمن أوصى إليه
- : وصية عمر بن الخطاب إلى حفصة زوج النبي
- مسألة: أخوين مرض أحدهما وأوصى لآخر صحيح فزوج المريض ابنه بنت أخيه
- مسألة: أوصى بثلث ماله لرجال من ربع الثلث وجزء من الثلث