Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب الصدقات والهبات الثاني
- رجل صالح مالك لأمره تصدق على آخر مثله بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق
- : تصدق على ولده بناض دنانير أو دراهم
- مسألة: الرجل يتصدق بعبد لابنه أو يهبه أو يعتقه أو يتزوج به ولا مال له
- : يتصدق بثلثي غنمه على ابنه
- مسألة: تصدق على رجل بثمن حائطه سنة
- مسألة: قال الغلام كله لفلان صدقة وليس له إلا نصفه
- مسألة: تصدقت عليه بالمهر وهو عليه فقبل الصدقة
- : وكل آخر في التصدق بمائة دينار فمات المتصدق قبل قبضها
- مسألة: يتصدق على الرجل بالأمة فلا يقبضها المتصدق عليه حتى تلد أولادا
- مسألة: الحج والغزو أيهما أحب
- : تصدق على ولده وهم صغار
- مسألة: تصدق على ابنه بدار وعمل له فيها ومات وهي في يديه
- مسألة: الصفائح والحلي المكسور والنقر أفيه ثواب
- : تصدقت على زوجها بالصداق فمنت عليه فكتب لها صداقا إلى موته أو حالا
- : الرجل يتصدق على امرأته بالمسكن وهو ساكن فيه
- : تصدق الرجل بصدقة على ألا يبيع ولا يهب
- مسألة: تصدقت على زوجها بمهرها أو بشيء من مالها ثم طلبت المثوبة
- مسألة: الرجل يتصدق على ابنه بأم ولده
- مسألة: تضع عن زوجها مهرها على أن يحجها
- مسألة: أعمر رجلا دارا وجعلها لولده من بعده هل يجوز له أن يشتريها
- : تصدقت بصدقة عبد أو وليدة في حياتها وصحتها ثم ذهب عقلها
- : تصدق بذكر حق له على رجل ودفع إليه الذكر الحق وأشهد له
- : الرجل يتصدق على الرجل ببيت في داره ولم يسم له مخرجا ولا مدخلا
- مسألة: تصدق على ابن له صغير واشترط أقساطا لمسجد كل عام
- مسألة: يتصدق على ابن له صغير في حجره بالنخل أيأكل منها
- مسألة: تصدق على ابنه بصدقة ثم احتاج
- مسألة: يحبس على الرجل الدار أو العبد حياته
- مسألة: ما تصدق به عليه أبوه شيئا كان بكراء
- مسألة: تصدق على ابن له صغير بصدقة فكان يحوز له حتى بلغ ورضي حاله
- : تصدق على ولد له بدنانير أو دراهم وقال لشريك له حزها له
- مسألة: تصدق على ابنه الصغير بدار ثم باعها
- : يتصدق على ابن له كبير حائز لأمره
- مسألة: يسأل امرأته في مرضه أن تضع عنه مهرها
- مسألة: يتصدق على الرجل بالجارية على أن يتخذها أم ولد
- مسألة: يقول لامرأته خمسون دينارا من مالي صدقة عليك إلى عشر سنين
- مسألة: يقول وهو صحيح ثلاثون دينارا من مالي صدقة على فلان عشت أو مت
- : الرجل ينحل ابنته نحلة فتتزوج ثم يموت زوجها فيريد أبوها اعتصار تلك النحلة
- مسألة: نحله أبوه نحلة فتزوج هل لأبيه أن يعتصر تلك العطية
- : وهب لرجل عبدين هبة ثواب أو وهب له ثوبين
- مسألة: الهبة ومكثها عند الذي وهبت له حتى يجب عليه ثوابها
- مسألة: وهب لرجل مريض هبة ولا مال له غيرها
- : يتصدق في مرضه على رجل بثلث دار له