Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب العتق الثاني
- قال لرجل في غلام له هو حر إن لم آخذه بخمسة وعشرين دينارا
- مسألة: قال بعني غلامك بعشرة دنانير على أنه حر
- مسألة: قال للرجل بكم عبدك قال بعشرة قال هو حر إن بعتنيه بذلك
- مسألة: رجل سأل ابنا له امرأته أو أجنبيا أن يهب له غلاما ليعتقه
- مسألة: دفع إليه رأس ليبيعه فأعطي به عطاء فقال هو حر من مالي إن بعته ثم باعه
- مسألة: قال لجاريته هي حرة إن وجد بها الثمن أو أكثر
- مسألة: يقول متى ما حدث بي حدث الموت كل مملوك لي حر
- مسألة: تكون لها الجارية المولدة الرائعة فتحلف بعتقها ألا تبيعها ولا تهبها ولا تزوجها
- مسألة: قال اشهدوا أن غلامي فلان حر بخمسين دينارا
- مسألة: العبد يدفع إلى رجل مائة دينار ويقول له اشترني لنفسي من سيدي
- مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيأذن له أحدهما بعتق عبد له
- مسألة: يعتق عبد مدبره أو أم ولده عند الموت
- : يعتق العبد وعليه دين
- مسألة: الأمة تكون بين الرجلين ولها ولد هو بينهما أيضا
- مسألة: يعتق نصف عبده والعبد خالص له
- مسألة: يحلف بعتق غلامه في دين عليه أن يقضيه إلى شهر
- مسألة: العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا
- مسألة: قال لعبده يوم أعتق فأنت حر فأعتق العبد في ملكه
- مسألة: تحضره الوفاة فيدخل عليه أحد ولديه فيشهده أنه أعتق فلانا
- مسألة: قال إن دخلت هذه الدار فجاريتي حرة
- مسألة: بتلت عتق نصف جارية لها وهي صحيحة وكاتبت نصفها
- مسألة: باع شقصا له في عبد واستثنى ماله
- : الولد يشهد أن أباه أعتق عبدا سماه
- مسألة: حلف في جارية له بحريتها إن لم يبعها بعشرين دينارا إن وجد
- مسألة: باع من عبده نفسه بمائة دينار نقدا
- مسألة: يقول لعبده أنت حر قبل موتي بيوم أو يومين
- : بايع رجلا واستحلفه بعتق غلامه ليدفعن إليه حقه إلى أجل فحنث
- مسألة: عبد بين رجلين أعتق أحدهما مصابته بتلا
- : أعتق كل واحد منهما إلى موت صاحبه
- مسألة: عبد بين ثلاثة نفر بميراث أو بشراء فقال أحدهم نصيبي حر
- مسألة: أعتق ثلث عبده وهو صحيح فلم يعلم به حتى مات
- : قال أحد غلامي حر فينظر فيهما فإذا أحدهما مدبر
- مسألة: أبق غلامه فطلبه فلم يجده فأوصى إليه أني عند النخاسين
- مسألة: قال لعبده أنت حر إن بعتك فباعه بيعا حراما
- مسألة: يقول جاريتي حرة إن لم أسافر سفرا أو إن لم أضربها
- مسألة: قال كل رأس أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر فورث رقيقا
- مسألة: قال كل مملوك أملكه في شهر رجب فهو حر
- مسألة: يحلف بحرية جاريته على شيء أن يفعله إلى أجل
- مسألة: قال لرجل اذهب إلى غلامي فقل له يلقاني في مكان كذا وكذا
- مسألة: قيل له في عبد من ربه قال ما له رب إلا الله
- مسألة: ولا يجوز في الرقاب الواجبة خصي
- : قال إن أنا مت في هذا البيت فجاريتي حرة
- مسألة: زوج أمته عبده ثم قال لها إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة
- مسألة: قال لعبده أنت حر إن بعتك إلا ممن يجيزك البحر
- مسألة: استأذنته امرأته في عتق جارية لها مرارا
- : دفع إليه سيده مائة شاة وقال اعمل فيها حتى تصير ثلاثمائة وأنت حر
- مسألة: حلف ألا يكلم فلانا أبدا ولا يدخل دار فلان أبدا بحرية رقيقه
- مسألة: قال لامرأته كل أمة أتسراها فهي حرة
- مسألة: حلف بعتق ما يملك ألا يقع بينه وبين أخيه معاملة أبدا
- مسألة: قال في غلامه إن باعه فهو حر فباعه على أنه بالخيار
- مسألة: أذن الرجل لعبد له نصفه حر بعتق
- مسألة: أمة كانت بين شريكين فوطئها أحدهما فحملت
- : قال الرجل لامرأته كل جارية أتخذها أم ولد فأمرها بيدك
- مسألة: حلفت بحرية مالها إن تزوجت فلانا ثم تزوجته ورقيقها أكثر من ثلثها
- مسألة: قالت لابنها قد أحللت لك جاريتي هذه والغلام له امرأة
- مسألة: حلف بالحرية فحنث ولعبيده عبيد
- مسألة: يقول لجاريته إذا حملت فأنت حرة
- مسألة: حلف بحرية ماله ألا يحدث في رقيقه بيعا ولا صدقة إلا بإذنه
- : يقول لعبدين له أنتما حران إن شئتما
- : يغيب عنها زوجها فتعتق رأسا اليوم وتعتق من الغد رأسا آخر
- : يقول كل أسود أشتريه فهو حر
- مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيعتقانه جميعا معا إلى السنة
- مسألة: العبد يكون خالصا لرجل فيعتقه إلى سنة
- مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه منه إلى سنة
- : قال في أم ولده وأراد أن يأخذ له قسما إنها حرة
- مسألة: السفيه يعتق فيجيز وليه عتقه ثم ينكر بعد أن احتلم
- مسألة: السفيه يشتري الجارية بغير إذن وليه فيعتقها
- : قال لعبده إذا قدمت الإسكندرية فأنت حر
- : يحلف في عبد له بحريته ألا يبيعه
- مسألة: يقول في مرضه جاريتي فلانة تخدم ابنتي حتى تنكح ثم هي حرة
- مسألة: أم أم الأب بمنزلة أم الأب إذا لم تكن أم الأب حية
- مسألة: الأخت للأب والأم إذا كانت هي والجد وكان لها إخوة لأبيها
- : قال لغلامه إن قضيت عني فلانا ما له علي فأنت حر
- مسألة: يؤاجر عبده سنين فيعتقه فيولد للعبد أولاد من أمته وهو في إجارته
- مسألة: قال لغلامه وهو حر صحيح أنت حر إلى سنة
- مسألة: الجارية تكون بين الرجلين فيقاومانها فيما بينهما فيبلغا بها ثمنا أضعافا
- : وهب لرجل بعض من يعتق عليه من ذوي قرابته أو أوصى له أو تصدق به عليه
- مسألة: المرأة تعتق مدبرها عن أبيها