Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب المكاتب
- : قطاعة المكاتب على أن يضع عنه ويعجل له
- مسألة: يشتري كتابة المكاتب أيقاطعه بالذهب كما يقاطعه سيده
- مسألة: مكاتب وضع عنه سيده ثلث ما عليه من كتابته في مرضه
- : العبد بين الرجلين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب نصيبه منه بإذن شريكه
- : المكاتب يضع عنه سيده ما عليه عند موته وله ولد
- مسألة: قول العبد في تعجيل الوضيعة من أول النجوم
- مسألة: أعتقت نصف عبد لها بعد الموت وأمرت أن يكاتب نصفه الآخر
- مسألة: يعطى المكاتب من الزكاة ما يعتق به
- مسألة: أعانوا المكاتب على وجه الفكاك لرقبته
- : أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد
- مسألة: القول قول المكاتب مع يمينه
- : الوكلاء مؤتمنون
- : مكاتب بين رجلين فيريد أحدهما بيع نصيبه منه
- : قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته
- مسألة: المكاتب يشتري أخاه أيدخل معه في الكتابة
- مسألة: المكاتب إذا باع سيده كتابته أهو أولى بذلك
- مسألة: كاتب عبده واشترط أن ما ولد له من ولد فهم عبيد
- مسألة: كاتب عبدا له واشترط عليه خدمة ثم جاء العبد بكتابته كلها
- مسألة: الكتابة على إحياء عدد من الغرس
- مسألة: المكاتب ليس له أن ينكح ولا يسافر إلا بإذن سيده
- : من اشترى كتابة مكاتب أو وهبت له أو أوصي له بها
- مسألة: مات أحد المكاتبين في كتابة واحد
- : يبيع مكاتبه فيعتقه الذي اشتراه
- : وطئ مكاتبة مكاتبه فحملت
- مسألة: يطأ مكاتبة ابنه فتحمل
- : المكاتب يبتاع من بعض من يعتق على سيده إذا ملكه أيعتق عليه
- : المكاتب يشتري الرجل كتابته
- : كان ثلاثة إخوة في كتابة واحدة فجنى أحدهم
- مسألة: يضع عن مكاتبه عند الموت نجما من نجومه
- : من أوصى بوصية لرجل أو بعتق أو كتابة
- : يقول اخدم ابني كذا وكذا سنة ثم أنت حر فيموت قبل الأجل
- مسألة: قال الرجل لعبده أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا
- : تحضره الوفاة فيقول لرجل خذ من عبدي فلان مائة
- : اقتسام الشركاء في الكتابة
- مسألة: حل النجم الثاني قبل عجزه فتعذر على المكاتب وانتظر لما يرجى له
- : يشتري ما على مكاتب لو ملك رقبته عتق عليه بالرحم
- : قال أنت حر على أن عليك خمسين دينارا
- : قال إن بلغت غنمي ألفا وأنا حي فأنت حر
- : ولد المكاتبة يدخل معها في كتابته
- : ميراث مكاتب المكاتب إذا أعتق
- مسألة: المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته وله أم ولد وولد منها أو من غيرها
- مسألة: يطأ أم ولد مكاتبه فتحمل منه
- مسألة: المكاتب إذا أعتق السيد أمته ثم عجز المكاتب وهي عنده أيعتق أم لا
- مسألة: المكاتب يكون بين الرجلين فيريد أحدهما بيع نصيبه بإذن شريكه
- : وهب لرجل نصف كتابته أو جلها ثم عجز
- : العبد تكون له أم ولد فيكاتبه سيده عليها ويجعل كتابتهما واحدة
- : المكاتب يعجز نفسه ويرضى بفسخ الكتابة
- : قال لغلامه أكاتبك على أن أعطيك عشر بقرات فإذا صارت خمسين فأنت حر
- : يكاتب عبده ويشترط عليه غير ما مضى من عمل الناس في الكتابة
- مسألة: بيع جزء من المكاتب
- : أوصى بخدمة جارية للابن له حياته فإذا مات كوتبت بعشرين دينارا
- مسألة: أوصى لثلاثة نفر بكتابة مكاتبه
- مسألة: أوصى لرجل بنجم من نجوم مكاتبه
- : أوصى لهم الميت بالكتابة ولم يخص لواحد منهم نجما بعينه
- : كاتب عبده ثم دبره
- مسألة: مكاتب بين رجلين أوصى أحدهما صاحبه في مرضه
- مسألة: كاتب عبدا له ثم وهب لرجل نجما من نجومه ثم عجز العبد
- مسألة: العتق إلى أجل
- مسألة: مكاتب بين ثلاثة نفر قاطعه أحدهم بإذن صاحبه وتمسك الثاني
- مسألة: كاتب عبده على أن يأتيه بعبده الآبق
- مسألة: يكاتب أمته وهي حامل لم يعلم به
- مسألة: يضع عن مكاتبه نجما من نجومه في الوصية
- : نصراني كاتب عبدا له نصرانيا بمائة قسط من خمر
- مسألة: مكاتبة وطئها سيدها فحملت ولها مال كثير
- مسألة: أوصى أن يكاتب عبده ويعطي رجل سماه عشرة دنانير
- مسألة: وطئ مكاتبة ابنه فأولدها
- مسألة: وطئ مكاتبة فأحبلها فاختارت أن تكون أم ولد
- مسألة: مكاتب اشترى أمته وهي امرأة سيده هل يفسخ النكاح
- مسألة: مكاتب اشترى ابن مولاه هل يعتق عليه أم لا
- مسألة: المكاتب يموت ويترك مائة ديناردينا عليه من كتابته
- مسألة: كاتب عبيدا له ثلاثة كتابة واحدة
- : يوصي أن يكاتب نصف عبده
- مسألة: يوصي لرجل بثمن أبيه
- : استودع وديعة فدفنها في أهله فهلكت
- : الوديعة يستودعها الرجل فيقر بها الذي هي عنده عند نفر من غير أن يشهد عليه
- : يبيع من الرجل الجارية على أن ينفق عليه حياته
- : امرأة أعطتني ذكر حق لها على زوجها ثم ماتت وسألني زوجها إعطاءه
- مسألة: بيده مال ليس له أله أن يسلفه
- : أقر أنه كانت له عليه ثلاثة وعشرون دينارا
- مسألة: البينة على ما ادعى واليمين على ما أنكر
- : استودع رجلا متاعا فعدا عليه عاد
- : يكون في يديه الودائع للناس وهويعلم أنه ينفق منها فيموت فيوصي بودائع
- مسألة: استودع رجلا قمحا فاحتمله المستودع إلى بلد فأراد بيعه فأدركه صاحبه
- : يتكفل برجل إلى أجل على أنه إن لم يوافه فهو ضامن للمال فلا يوافه
- مسألة: قال هذه المائة وديعة عندي لفلان أو لفلان
- : دفع إليه ثلاثة دنانير إلى عشرته فضاع من ذلك ديناران
- : دفع إلى رجل مائة دينار وعهد إليه أن لا يدفعها إلا إلى من أتاه بأمارة
- : يستودع الوديعة ثم يتصدق بها على رجل
- : أتى رجلا يستودعه مالا فقال له ادفعه إلى عبدي هذا فدفعه فاستهلكه العبد
- : سأله وديعته فإن أبى أن يعطيه إياها في ذلك الوقت لعذر
- مسألة: يستودعه وديعة يبعث بها المستودع إلى صاحبها فيعدوا عليها اللصوص
- مسألة: استودع وديعة وهو في المسجد أو في مجلس فجعلها على نعليه فذهبت
- : تكون عنده الوديعة فتطلب منه فيقول قد ضاعت مني منذ سنين
- : استودع رجلا سيفا وضمنه إياه فعدا عليه ابن له فقاتل به فانكسر
- : استودع وديعة فطلب صاحب الوديعة وديعته فقال المستودع ما أدري
- مسألة: استودع وديعة فدفنها في بيته
- : لا يقضى بالصرة لمن وجد عليها اسمه إذا لم يكن بخط يده
- مسألة: رد الرهن إذا قبضه بغيربينة
- : استعار دابة إلى بلد فاختلفا
- : يسأل الرجل أن يهبه الذهب فيقول نعم فيبدو له أن لا يفعل
- : أمة أتت إلى جارة لها بقلادة استعارتها لها فأنكرت حين جاءتها بها
- مسألة: خرج إلى مسكين بشيء فلم يقبله
- : استعار ثوبا يوما أو يومين أو أياما مسماة ثم تعدى فلبسه أكثر مما استعاره
- : حلف لرجل له عليه حق ليوفينه إلى أجل
- : يستأذن جاره في خشبة يغرزها في جداره فيأذن له ثم يغضبه فيريد أن ينزعها
- : أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه
- : رجل قال لبيعه بع ولا نقصان عليك ثم رجع عن ذلك
- : دفع إلى رجل حمارا ليحج عليه فتعدى عليه الحاج فباعه
- : أعارت أخرى حجلة لها ولم تشهد على ذلك إلا امرأتان
- مسألة: هلكت العارية عند المستعيرة
- : ادعى وكالة رجل يقبض له بها مالا وادعى تلفه
- : يستعير العارية مما يغيب عليه فيأتي به مكسورا
- : الجدار يكون بين الدارين لأحد الرجلين ويكون قد مال
- : يستعير الثوب المرتفع أو الدني يحبسه ويمسك مصباحا فيسقط على الثوب فيفسده
- : يستعير الدابة إلى موضع يركبها إليه فيبيعها قبل أن ينتهي الموضع بعشرة دنانير
- مسألة: ركوب الدابة إلى غير البلد الذي استعارها إليه
- مسألة: العبد يطلب الشيء فيعطاه ثم يدعى تلفه
- مسألة: اشترط المستعير أو المرتهن أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه
- : ثمرة العارية تكون للمعري