Kitab: Al-Bayan wat Tahshil
Bab dan daftar isi:
: كتاب الديات الأول
- مسألة: أهل الذهب والورق إذا وقعت عليهم الدية كيف تغلظ
- مسألة: الأب إذا قتل ابنه خطأ مع رجلين معه هل ترى له من الدية شيئا
- مسألة: عبيد وأحرار وقعت عليهم الدية خطأ
- : تعرض عليهم الأيمان في القسامة فينكلون ثم يطلبون بعد ويقولون نحن نحلف
- مسألة: مات المحبوس في دم العمد
- : غر الرجل الهابط في البئر بإمساكه أحد الحبلين اللذين تأمر بهما في البئر
- مسألة: يحمل ابنه في المركب ولم يستأذن أمه فيه فغرق
- : صالح في دم على أن يعطي في كل سنة كذا وكذا وكان شرطه أن يعطاها جملة
- مسألة: المباشر للقتل خطأ لا يكون الدية عليه
- : الأم أحق بالقيام بالدم من العصبة
- مسألة: القسامة لا تكون فيمن قتل بين الصفين
- : الدية على العاقلة
- : الحدود التي تدرأ بالشبهات لا يسجن المدعي عليه فيها لمجرد الدعوى
- : الكفارة على الأم التي سقت ابنها الدواء فشرق به فمات
- : الحمل الذي يسقط على الجارية
- : السن إذا أصيبت فاصفرت
- : مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم
- : الرجل يقتل الرجل بالعصا
- مسألة: اللوث من الشهادة في القسامة أهو الشاهد الواحد العدل
- مسألة: الحمل إذا صاح وجب ميراثه
- مسألة: أصابها رجل بجرح يكون ثلث ديتها هي أتحمله لها العاقلة
- مسألة: اللوث الذي تجوز القسامة به من الشهادة
- مسألة: إقرار العبد بقتل العبد عمدا
- مسألة: الرجل يقتل الرجل وله أولياء كثير فعفا أحد الذين يجوز لهم العفو
- : تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها
- مسألة: قتل جنينا في بطن أمه فطرحت ميتا أعليه عتق رقبة
- مسألة: فجر فتحمل فتضع فتلقيه في بير أتقتل به
- مسألة: النصراني يقتل المسلم خطأ على من ديته
- مسألة: نامت مع ولد لها من الليل فتمرغت فأصبح ميتا
- مسألة: توحر ولدها أوتسقطه فيموت في يدها أترى له عقلا
- مسألة: العبد يكون أكثره حرا يصاب كم يغرم قاتله
- مسألة: المكاتب يصاب كم يغرم قاتله
- مسألة: يكون مع غير قومه في الديوان أيعقل معهم ولا يعقل مع قومه
- مسألة: أتقام الحدود في الحرم
- : ستحق دمه بقسامة فقدم ليقتل فقال رجل أنا قتلته
- مسألة: النصراني يقتل النصراني ثم يسلم
- مسألة: قال عند موته فلان قتلني وناس معه
- مسألة: توبة القاتل
- مسألة: نكل أحد من أولياء الدم عن القسامة في دم الخطأ
- مسألة: نكل ولاة الدم في العمد
- مسألة: كان بعض عاقلة القاتل في غير الإقليم الذي هو به
- مسألة: عفا أحد الأولياء عن الدم بعد وجوبه بالبينة أو بالقسامة
- : جرحه رجل ثم ضربته دابته فلم يدر من أي الأمرين كان حتفه
- مسألة: الرجل يجرح ثم يمرض فيموت
- مسألة: رجل قتل عمدا فأوصى أن تقبل ديته وأوصى بوصايا
- مسألة: اتبعه الناس وهو قاتل فاقتحم بيتا فيه ثلاثة نفر لا يدري أيهم هو
- مسألة: قال أحد عبدي حر وهو صحيح مسلم فقتل أحدهما
- مسألة: جنين النصرانية من العبد النصراني
- : شج موضحة فاستؤنى به البرء فسقط عليه جدار فقتله
- : يجرح فيعتقه سيده وهو مجروح ثم ينزى في جرحه فيموت
- : حبس الرجل في القتل فعفي عنه بعد التثبت
- مسألة: الثور العقور إذا عرف بالعداء على الناس
- مسألة: قوما أقسموا على رجل فقال أنا قتلته
- مسألة: أصاب الكلب العقور في الموضع الذي لا يجوز اتخاذه قبل التقدم إليه
- : نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا
- مسألة: القصاص من حق أولياء المقتول
- مسألة: إذا قتل اليهودي الحر أو النصراني عبدا مسلما
- مسألة: المدبر يقتل سيده عمدا أو خطأ
- : إذا وقع الذباب على الدابة فنفخت إنسانا
- مسألة: أصاب رجلا بجراح فأراد أن يصالحه في الجراحات بشيء
- : قتل عمدا وله مائة دينار وعليه مائة دينار وقد أوصى بوصايا
- مسألة: قتل عبدا وله وليان وترك مائة دينار وعليه مائة دينار دينا
- مسألة: الدين يخرج من رأس المال والمدبر لا يخرج إلا من الثلث
- : الأب والبنات إذا اجتمعوا في دم العمد
- مسألة: يقول الرجل من إحدى الطائفتين أنا قتلته من غير طائفته
- مسألة: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين
- مسألة: القتيل الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل
- : يطلب الرجل بالسيف فيعثر المطلوب قبل أن يضربه فيموت
- مسألة: رمي بحجرعمدا فيتقيه المرمى فيرجع الحجر فيصيب آخر فيقتله
- : حلفتا خمسين يمينا فأخذتا ثلثي الدية ثم نزعت إحداهما
- مسألة قال عند موته قتلني فلان
- مسألة: ادعى أن رجلا سقاه سما