رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
ورميها في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق
المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد
القول الأول: اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها:
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر، وممن قال به الشافعي (١) ، وقال المرداوي (٢) : وهو الصحيح من المذهب مطلقا، وقول أكثر الأصحاب، وقال ابن قدامة (٣) : وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أنها قالت: « (أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم، اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني: عندها (٤) » . رواه أبو داود وسكت عنه. قال أبو حازم (٥) : قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: وليس في كتاب [السنن] الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وقال ابن كثير (٦) : انفرد به أبو داود، وهو إسناد