Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 349

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
  3. المسألة الأولى حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد
  4. القول الأول اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها

التي استنكرها الإمام أحمد بن حنبل ﵀، أي: سلامة رواية أبي داود.

وأما الاعتراض على حديث أم سلمة من ناحية الدلالة فمن وجهين:

أحدهما: أنه خاص بها.

قال الخطابي (١) : وقال غيره - أي: الشافعي - إنما هذا رخصة خاصة لها فلا يجوز أن يرمى قبل الفجر.

وقال الزرقاني (٢) : ويؤيده كون ذلك اليوم يوم نوبتها منه ﷺ، وله أن يخص من شاء بما شاء.

ويجاب عن هذا: بأن القاعدة المقررة في علم الأصول: أن خطاب المواجهة يعم إلا إذا أول الدليل على الخصوص (٣) .

ويرد ذلك: بورود الأدلة الدالة على نهي ابن عباس وأمثاله عن الرمي قبل طلوع الشمس، وكذلك رميه ﷺ ضحى مع قوله: «خذوا عني مناسككم (٤) » .

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن حديث عائشة محمول على الجواز، وحديث ابن عباس محمول على الأفضل.

أو أن حديث ابن عباس محمول على غير أهل الأعذار، وحديث عائشة محمول على أهل الأعذار.

الوجه الثاني: أن الرخصة لأم سلمة ﵂ أن ترمي في الليل

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 349 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.