Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 354

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
  3. المسألة الأولى حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد
  4. القول الثاني لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها

الفجر أعادها. انتهى كلام القرطبي.

وكذلك قال بالمنع أبو حنيفة وأصحابه (١) .

واستدل لهذا القول بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: عن كريب عن ابن عباس: أن النبي ﷺ «كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين» أخرجه البيهقي في [السنن الكبرى] والطحاوي في [شرح معاني الآثار] .

وعن مقسم عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ بعثه في الثقل وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا (٢) » أخرجه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] .

وجه الدلالة: أنه ﷺ نهاهم عن رمي جمرة العقبة إذا قدموا منى حتى يصبحوا (٣) ، إذ المعنى: حتى تدخلوا في الصباح وهو يحصل بأول الفجر، ورد (٤) هذا الاستدلال بأن اللفظ مطلق يدل على فرد شائع مما يحتمله اللفظ، ومن جملة ما تصح إرادته الوقت الذي بعد طلوع الشمس لدخوله في مطلق الإصباح فيكون مجملا، وقد بين بفعله ﷺ حيث رماها ضحى، فكان هو المراد، ولا ينافيه قوله ﷺ: «حتى تطلع الشمس (٥) » لعدم التفاوت بين طلوعها ووقت الضحى الذي هو انبساطها وإشراق نورها إذ فيه تحقيق للبعدية. انتهى.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 354 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.