الدليل الثاني: وأما قول مالك ﵀: (لم يبلغنا) يعارض بما سبق في حديث أم سلمة وأسماء.
القياس، وهو (١) : أن النصف الآخر من الليل وقت الوقوف فلم يكن وقتا للرمي كالنصف الأول.
ويجاب عنه: بأن (٢) أوقات المناسك لا تعرف قياسا.
Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
الدليل الثاني: وأما قول مالك ﵀: (لم يبلغنا) يعارض بما سبق في حديث أم سلمة وأسماء.
القياس، وهو (١) : أن النصف الآخر من الليل وقت الوقوف فلم يكن وقتا للرمي كالنصف الأول.
ويجاب عنه: بأن (٢) أوقات المناسك لا تعرف قياسا.
Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 355 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.