Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 66

  1. المجلد الثالث - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
  2. بيان حكم إحياء ديار ثمود
  3. المذهب الثاني جواز الإحياء

السير.

٢ - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ (٢)

قال ابن القيم ﵀ (٣) : ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله ﷺ مسجد الضرار، وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه - لما كان بناؤه إضرارا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا، ومأوى للمنافقين المحاربين لله ورسوله، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطليه؛ إما بهدمه وتحريقه، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. انتهى.

٣ - ثبت في [صحيح مسلم] عن عمران بن حصين ﵁ قال: «بينما رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فقال: خذوا ما عليها، ودعوها، فإنها ملعونة (٤) » قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.

وأما الحكمة، فقد قال ابن حجر (٥) :

قول: (لا يصيبكم) بالرفع على أن لا نافية، والمعنى: لئلا يصبكم، ويجوز الجزم على أنها ناهية، وهو أوجه، وهو نهي بمعنى الخبر، وللمصنف في أحاديث الأنبياء (أن يصيبكم) أي: خشية أن يصيبكم

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 3، ص 66 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.