Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 187

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. حكم استعمال المياه النجسة
  3. التمهيد

وقال ابن حزم: إذا تخللت الخمر وخللت فالخل حلال (١) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:

أما السنة: فقوله ﷺ: «نعم الإدام الخل (٢) » رواه مسلم والأربعة من حديث جابر.

وجه الدلالة: أنه ﷺ عم ولم يخص.

وعورض هذا الاستدلال بحديث أنس، «سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا (٣) » أخرجه مسلم، وعن أنس «أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا؟ قال: أهرقها قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا (٤) » .

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث: بحمل الحديث الأول على الخمر إذا تخللت بنفسها والخل الذي لم يكن أصله خمرا، وحمل الثاني على ما إذا خللت بفعل فاعل قصدا.

وعلى هذا فلا دلالة في الحديث الأول على طهارة الخمر إذا خللت قصدا.

وأما الدليل من جهة المعنى:

فقد جاء في [البداية] وشرحها: إنه بالتحليل يزول الوصف المفسد، وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح، وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ والأقرياب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة والتخليل؛ وذلك لما فيه

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 187 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.