Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama
- المجلد الثالث - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
- إثبات الأهلة
- قرار رقم ٣٤ بشأن موضوع توحيد أوائل الشهور القمرية
Bab dan daftar isi:
قرار رقم ٣٤ بشأن موضوع توحيد أوائل الشهور القمرية
- تمهيد
- أولا أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل
- ثانيا لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء بإجماع ما لم تثبت رؤيته شرعا
- ثالثا أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين
- رابعا أن المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر
- خامسا تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية
- سادسا لا يصح تعيين مطلع دولة أو بلد كمكة مثلا لتعتبر رؤية الهلال منه وحده
- سابعا ضعف أدلة من اعتبر قول علماء النجوم في إثبات الشهر القمري