Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 161

  1. أحكام تتعلق بالحج
  2. هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية

أحكام تتعلق بالحج

هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية؟

س: وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم (الشرنقة) في الحج هل يوجب على الحاج الفدية (١) ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك.

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا؛ لما روى البخاري ومسلم في [صحيحيهما] عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم (٢) » وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من [صحيحه] عن ابن بحينة ﵁ أنه قال: «احتجم النبي ﷺ وهو محرم بلحي جمل - اسم موضع - في وسط رأسه» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) في شرح هذا الحديث: استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. اهـ. وقال الإمام الشافعي ﵁ في (باب ما للمحرم أن يفعله) من كتاب (الأم) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 161 (SanadKitab #21760, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.