Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 162

  1. أحكام تتعلق بالحج
  2. هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية

عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم (١) » ثم قال الشافعي: "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء، ولا شيء عليه في شيء من ذلك، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي، وليس ذلك عليه بواجب؛ لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه. اهـ. المراد من كلام الإمام الشافعي في [الأم] .

والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز، ولا يترتب عليه الفدية. والله أعلم.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 162 (SanadKitab #21760, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.