فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ (بَنِي) بَكْرٍ بِالْمُزْدَلَفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ ... ". فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَنِيعٍ.
٤٦١٤ / ٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يَحْيَى، ثنا حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ. فأذن لهم حتى صلى العصر، ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ. فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنَ الْغَدِ بِالْمُزْدَلَفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ- وَرَأَيْتُ ظهره مسندًا إلى الكعبة-: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ- ﷿ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الولد للفرالش، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ. قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ. قَالَ: وَقَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
٤٦١٤ / ٥ - قَالَ: وثنا يَزِيدُ، ثنا حُسَينٌ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا مِنْهُ: "الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهِمْ، تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ". مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.
٢٣- بَابُ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ
٤٦١٥ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا قَيْسٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْغِفَارِيِّ، حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو رُهْمٍ قَالَ: "حَضَرْتُ حُنَيْنًا أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ،