Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 5, halaman 427

  1. ٧٩- كتاب الشهادات ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز شهادته من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
  2. ١٠ - باب ما جاء في شاهد الزور

٤٩٤٣ / ١ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ التَّمِيمِيُّ، سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دَثَّارٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تُوجَبَ لَهُ النَّارُ، قَالَ: وَالطَّيْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ تَرْفَعُ مَنَاقِيرَهَا، وَتَضْرِبُ بِأَذْنَابِهَا، وَتَطْرَحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَلَيْسَ عِنْدَهَا طِلْبَةٌ". قَالَ مُحَارِبٌ يومئذ يعظ رجلا يقول له؟ اتَّقِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

٤٩٤٣ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ قَالَ: "اخْتَصَمَ إِلَى مُحَارِبِ بْنِ دَثَّارٍ رَجُلَانِ، قَالَ: فَشَهِدَ عَلَى أَحَدِهِمَا رَجُلٌ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ لَرَجُلُ صِدْقٍ، وَإِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ لَيُحْمَدَنَّ- أَوْ لَيُزَكَّيَنَّ- وَلَقَدْ شهد بباطل علي ما أدري ما اجترأه على ذلك، قال: قَالَ مُحَارِبٌ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: شاهد الزور لا تزولط قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ، وَإِنَّ الطَّيْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتَضْرِبُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَتَرْمِي بِمَا فِي أَجْوَافِهَا، مَا لَهَا طِلْبَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بين يَعِظُ رَجُلًا".

٤٩٤٣ / ٣ - قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْهُ قِصَّةَ الشَّاهِدِ الزُّورِ حَسْبُ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ بِهِ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ بِهِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْمَالِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ بِهِ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 5، ص 427 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.