Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 6, halaman 123

  1. ٨٦- كتاب الأدب وغيره
  2. ٤٣- باب ركوب الدابة وأن صاحبها أحق بصدرها وما يقول إذا انفلتت دابته

أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْخَلْوَةِ".

٥٤٦٧ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ- يَعْنِي: الْخَطَّابِيَّ- ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ... فَذَكَرَهُ.

٥٤٦٧ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أبنا عبد اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ... فَذَكَرَهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

٤٣- بَابُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَأَنَّ صَاحِبَهَا أَحَقُّ بِصَدْرِهَا وَمَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ

٥٤٦٨ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ".

٥٤٦٩ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُعْتِبٍ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا".

٥٤٧٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 6، ص 123 (SanadKitab #21765, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.