Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 3, halaman 17

  1. ٢٢- كتاب الزكاة
  2. ٧- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة

لِأَنَّهَا لَا تَأْتِي بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَّا وَهِيَ بالغة. رواه أبو يعلى عن أبي معمر، عن عطوان، عنها به.

٧- بَابٌ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ وَمَا جَاءَ فِي الْعُمَّالِ وَتَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

٢٠٧٥ / ١ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ- ﵁ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ (أُخِذَ) زَكَاتُهُ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ له مال قال: لا تزكه حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٠٧٥ / ٢ - وَإِسْحَاقُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَلَفْظُهُ: "أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَأَزِيدُكَ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 3، ص 17 (SanadKitab #21765, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.