Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Khiyarah al-Maharah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 3, halaman 18

  1. ٢٢- كتاب الزكاة
  2. ٧- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة

٢٠٧٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ- ﵁ أَنَّهُ قَالَ: "هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ، ثُمَّ لْيُزَكِّي مَا بَقِيَ".

رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.

٢٠٧٧ - وعن قبيصة بْنِ هِلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ- ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ قَالَ: "لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لها يعار، قَالَ: يَقُولُ: تَصِيحُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ محمد بْنِ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٠٧٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي: "قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ وَانْظُرْ لَا تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ- أَوْ عَلَى كَاهِلِكَ- بِبَكْرٍ لَهُ رُغَاءٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اصْرِفْهَا عَنِّي. فَصَرَفَهَا عَنْهُ ".

رَوَاهُ مُسَدِّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

البَكْر- بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ- هُوَ الفتيُّ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ.

٢٠٧٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ- ﵄: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَا نَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذنوب الناس ".

Rujukan halaman ini: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج 3، ص 18 (SanadKitab #21765, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.