Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 38

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الطهارة
  3. الاستنجاء
  4. التيمم بدل الاستنجاء

العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد وأحيانا بحجة صعوبة الاستنجاء؛ لعدم وجود ستر في المناطق المفتوحة، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء من فروض الوضوء. نرجو تفصيل هذا الحكم.

ج ١: الاستنجاء لا يجب عند الوضوء وإنما يجب بعد الحدث من بول أو غائط ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردا إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك وكذلك لا يجوز التيمم لعدم وجود مكان يستتر به، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء أو نحوه عند الحاجة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 38 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.