Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 38

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الطهارة
  3. الاستنجاء
  4. الخارج مع البول يكفي فيه الاستنجاء

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٦٠)

س١: عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء (البول) ، يخرج مع البول ماء أصفر (مني) ، ولكن ليس كثيرا قطرة أو قطرتين، فهل يجب علي أن أتوضأ الوضوء الأكبر كلما خرج قطرة من الماء (مني) ؟

ج ١: يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح، ثم يجب الوضوء من ذلك لأجل الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. وأما الاغتسال فإنما يجب بخروج المني دفقا بلذة، وأما خروجه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 38 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.