Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 51

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. سنن الفطرة
  3. إعفاء اللحية وقص الشارب
  4. دعوى أنه لم يأت من الأئمة نهي عن قص اللحية

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٩٤٩٧)

س ٥: ما رأيكم فيمن يقول: إنه لم يأت نهي عن المتقدمين كالأئمة وغيرهم، عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية، وأنتم تقولون بتحريمه؟

يقول البعض: إن حديث النبي ﵊ في الذين يخضبون بالسواد آخر الزمان. إن هذا الحديث ليس فيه صراحة النهي، وإنما هذه صفتهم: أنهم يخضبون بالسواد، بغض النظر عن حديث «وجنبوه السواد» .

وهل صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره خلا الأسود من قبيل التشبه بالكفار؟

ج ٥: من قال: إنه لم يأت عن الأئمة المتقدمين نهي عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية - فقوله مردود عليه ولا عبرة به، وقد غلط في هذا وخالف هدي رسول الله ﷺ في الأمر بإعفاء اللحية وتحريم أخذ شيء منها، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 51 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.