Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 52

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. سنن الفطرة
  3. إعفاء اللحية وقص الشارب
  4. دعوى أنه لم يأت من الأئمة نهي عن قص اللحية

ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (¬١) » ، وفي (صحيح مسلم) أيضا عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (¬٢) » ، ولقوله ﷺ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (¬٣) » متفق عليه. وإعفاء اللحية وإرخاؤها تركها على حالها وتوفيرها إبقاؤها وافرة دون حلق أو نتف أو قص شيء منها. والأمر بإعفاء اللحية يقتضي الوجوب.

ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يأخذ من عرض لحيته أو طولها أو يقص ما زاد عن القبضة، ولا عبرة بمن خالف ذلك، إذ العبرة فيما صح عن الله أو رسول الله ﷺ، أما من قال: إن حديث: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد (¬٤) » ليس فيه صراحة النهي عن الصبغ بالسواد وإنما هذه صفتهم أنهم يخضبون بالسواد فهدا القول باطل لا عبرة به؛ لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن الصبغ بالسواد والأمر باجتنابه عموما؛ لما روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله ﷺ، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد (¬٥) » وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. ولما رواه أحمد في (مسنده) وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 52 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.