Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 54

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. سنن الفطرة
  3. إعفاء اللحية وقص الشارب
  4. رأي الشيخ دبيان في قص اللحية وصبغها

ج: وبعد الدراسة والتأمل أجابت اللجنة بما يأتي: أن هذا الذي قاله في هاتين المسألتين خطأ واضح؛ لأنه من المستقر في الشرع المطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة وسنة النبي ﷺ وأمر النبي ﷺ بتوفير اللحية، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم، والأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف لمخالفته الدلائل المذكورة، وأدلة هذا الحكم كما يأتي:

أما دلالة الفطرة: فقد ثبت من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك (¬١) » الحديث. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم.

وأما سنة النبي ﷺ فقد ثبت من صفة النبي ﷺ أنه «كان ﷺ كث اللحية (¬٢) » ، وفي لفظ: «كثير شعر اللحية (¬٣) » . وكانت قراءته ﷺ في الصلاة السرية يعرفها من خلفه باضطراب لحيته، كما في (صحيح البخاري) وغيره من حديث أبي معمر ﵁.

وأما أمر النبي ﷺ: فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ: «أعفوا اللحى (¬٤) » ، ولفظ: " أرخوا "، ولفظ: " وفروا "، ولفظ: " أوفوا ". وهذه الألفاظ تعني عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 54 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.