Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 71

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. فروض الوضوء وصفته
  3. الوضوء لصلاة الجنازة هل يصلى به الفرض

الفتوى رقم (١٤٦٨٣)

س: في يوم ذهبنا لتشييع جنازة رجل توفي، ودخلنا المسجد لنصلي صلاة الجنازة، فتوجهنا إلى الوضوء وصلينا على الجنازة، ثم دفناها ورجعنا من تشييع الجنازة، وكان المغرب قد حان وقت صلاته، فدخلنا المسجد لنصلي صلاة المغرب، فقال قائل: من كان في تشييع الجنازة يتوضأ وضوءا جديدا؛ لأن وضوء صلاة الجنازة لا يصح لصلاة الفرض، فكان منا المعارض على هذا الرأي ومنهم الموافق، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أفيدونا سيادتكم عن هذا الموضوع بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجوز لمن توضأ لغير الفريضة أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 71 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.