الفتوى رقم (١٦١٠٠)
س: ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصا في بعض الفرائض، مثل الوجه والرجل والذراع، أي: أن الماء لا يسبغها تماما؟
ج: يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء وجب عليه أن يوصل الماء
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٦١٠٠)
س: ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصا في بعض الفرائض، مثل الوجه والرجل والذراع، أي: أن الماء لا يسبغها تماما؟
ج: يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء وجب عليه أن يوصل الماء
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 71 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.