Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 116

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. نواقض الوضوء
  3. المرأة إذا لمست عورة طفلها هل ينتقض وضوءها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٨١٤)

س ٣: هل تنظيف المرأة طفلها الصغير وهي متوضئة فتلمس الدبر والقبل ينقض الوضوء، مع أنه يحدث كثيرا؟

ج ٣: مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل ينقض الوضوء؛ لأن النبي ﷺ أمر بالوضوء من مس الفرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 116 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.