Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 116

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. نواقض الوضوء
  3. استعمال الصابون والإسفنج هل ينقض الوضوء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨٣١)

س ٢: إذا اغتسل المسلم بالصورة الشرعية الصحيحة، ثم أتبع ذلك بالاستحمام بالصابون والليفة (قطعة إسفنج) دون أن يلمس فرجه باليد المجردة، فهل يمكنه أداء الصلاة إذا كان قد نوى من قبل أو توضأ، أم أن استعمال الصابون والإسفنج يبطل وضوءه؟

ج ٢: الذي ينقض الوضوء مس القبل أو الدبر باليد مباشرة، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء، فإذا كنت قبل الاستحمام على طهارة ولم تمس القبل أو الدبر بيدك مباشرة، بل مع الحائل كما فعلت، ولم يخرج منك شيء من السبيلين، فإنه لا ينتقض وضوؤك بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 116 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.