السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٦٥٨)
س١: احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء، بما روى أبو داود عن عائشة ﵂، «أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (¬١) » . فهل يكون هذا حجة لهؤلاء، أم يكون من خصوصياته ﷺ؛ لأنه لم يفعله معلنا به، وكما في حديث عائشة أيضا «أنه ﷺ كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه (¬٢) » .
أما الخارج من السبيلين فلم أجد خلافا في نقض الوضوء منه سابقا لشيخ الإسلام، إلا خلاف ذكره الموفق في المغني لبعض المالكية إذا كان المخرج فوق المعدة، وما سوى ذلك فظاهر الاتفاق على القول بالنقض، فعلى ما ذكره شيخ الإسلام من عدم النقض لو حصل على إنسان مانع يمنع خروج البول والغائط من السبيلين وفتح له مخارج من جسمه لفضلاته كما هو حاصل لبعض الناس، فهل نقتصر على القول باستحباب الوضوء أم نقول بوجوب الوضوء؟
ج ١: أولا: الصحيح من أقوال العلماء: أن مس الرجل المرأة