Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 141

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

بعض من سألناه: إن القبر إذا كان خارج المسجد، ولو كان يتصل بالمسجد عن طريق باب فلا بأس، واستدل بأن الصحابة لم ينكروا دفن النبي ﷺ في المسجد، ولا دفن أبي بكر وعمر كذلك، وإن كان متصلا بالمسجد ولكن ليس تجاه القبلة فمكروه، وإن كان في قبلة المسجد ولكن منفصل عن المسجد، ولو ببعض خطوات فصل ولا مانع. أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.

ج: المقصود ببناء المساجد على القبور، المنهي عنه في الأحاديث، هو: إقامة المسجد عليها في أي موضع كان من المسجد؛ لأن هذا من وسائل الشرك، وكذا الصلاة عندها، ولو لم يبن عليها مسجد، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، أي: مصليات؛ لأن هذا من وسائل الشرك أيضا. وأما قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه ﵄، فقد كانا خارج المسجد في حجرة عائشة ﵂، ولما وسع المسجد في زمان الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرة في المسجد بأمر الوليد، ولم يكن ذلك بمشورة أهل العلم. والمقصود: أن مسجد الرسول ﷺ لم يبن على قبر والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 141 (SanadKitab #21772, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.