Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 142

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٤٥)

س١: هل تمنع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (¬١) .

ج١: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك بقوله: «لا تتخذوا القبور مساجد (¬٢) » ، ولعن من فعل ذلك، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 142 (SanadKitab #21772, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.