Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 140

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. مسح رأس المرأة عند غسل الجنابة

ج ٢: يجب على المرأة غسل الرأس عند الغسل من الجنابة، بأن تروي ظاهر شعرها وباطنه بالماء، وأما نقضه فلا يجب دفعا للمشقة في ذلك؛ لما ثبت في (صحيح مسلم) «عن أم سلمة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله: إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 140 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.