السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٦١)
س٤: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟
ج ٤: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله ﷺ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (¬١) » وقوله ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،