Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 140

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. متى يجب الغسل من الجناية

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٦١)

س٤: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟

ج ٤: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله ﷺ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (¬١) » وقوله ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 140 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.