السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (١٦٣٣٦)
س ١: إذا احتلم الرجل وأراد أن يغتسل، فهل يجب عليه في الغسل أن يكون بالترتيب من الرأس إلى الرجلين، أم يكتفي بصب الماء على جسده، وهل يجب أن يقوم بفرك جسمه؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (١٦٣٣٦)
س ١: إذا احتلم الرجل وأراد أن يغتسل، فهل يجب عليه في الغسل أن يكون بالترتيب من الرأس إلى الرجلين، أم يكتفي بصب الماء على جسده، وهل يجب أن يقوم بفرك جسمه؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 142 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.