Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 143

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. كيفية غسل الجنابة

ج ١: الأفضل لمن أراد أن يغتسل من الجنابة من احتلام أو غيره أن يستنجي أولا، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه ويرويه بالماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات، والواجب مرة واحدة تعمه كله، وإن نوى الوضوء والغسل معا وعمم جسمه بالماء كفاه ذلك، ودخل الوضوء في الغسل.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 143 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.