Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 165

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. لم يعرف أنه احتلم إلا قبل الظهر ولما عرف أنه محتلما لم يكن عنده ماء فتيمم وصلى الفجر

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٨٦٧)

س١: عندما كنت في البرية استيقظت لصلاة الفجر وتوضأت وصليت، وقبل الظهر بساعة تقريبا تبين لي أنني كنت قد احتلمت بالليل، ولكن لم يكن عندي ماء حينما تبين لي ذلك، فتيممت وأعدت صلاة الفجر، مع العلم أني كنت أعلم أن هناك من سيأتي بالماء بعد صلاة الظهر، وعندما جاء الماء بعد صلاة الظهر توضأت ولم أغتسل جهلا مني وصليت الظهر والعصر. فماذا علي بارك الله فيكم، مع أنني لا أدري متى كان أول غسل بعد ذلك وجزاكم الله خيرا؟

ج١: وضوؤك لصلاة الفجر والظهر والعصر وأنت على جنابة - لا يجزئك في رفع حدث الجنابة، ولا يسقط عنك أداء الفرض، ولو كنت لا تعلم الجنابة وقت وضوئك؛ لأنه تبين لك أن أداءها على غير طهارة، إذ لا يرفع حدث الجنابة إلا الاغتسال بالماء، أو التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. وكذلك تيممك لإعادة صلاة الفجر قبيل الظهر بساعة بعد أن تبين لك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 165 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.