Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 166

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. لم يعرف أنه احتلم إلا قبل الظهر ولما عرف أنه محتلما لم يكن عنده ماء فتيمم وصلى الفجر

أنك قد احتلمت بالليل، وأنت تعلم أن الماء سيؤتى به إليك بعد صلاة الظهر لا يجزئك في هذه الحالة، ولا يرفع حكم الجنابة، فأنت في حكم الواجد للماء لقرب الحصول عليه، ولأن وقت الفجر قد خرج، ووقتها بالنسبة لك من حين تذكرك الاحتلام، ولا يضر تأخيرها قليلا لمصلحة الاغتسال لها بالماء؛ لتكون على أكمل طهارة، وعلى ذلك فإنه يجب عليك إعادة صلاة الفجر والظهر والعصر بعد التطهر لها من الحدث الأصغر والأكبر. وأما الصلوات التي صليتها بعد ذلك قبل اغتسالك من الجنابة ولا تعلم كم عددها، فإنك تحتاط في ذلك، فما غلب على ظنك من تلك الصلوات المفروضة التي أديتها وأنت على جنابة، فإنك تعيدها بعد الوضوء لها أو الاغتسال إن كانت عليك جنابة، ولا حرج عليك في ذلك؛ لأنك معذور بالجهل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 166 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.