Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 194

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. ملابس أهل الكتاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٢٢)

س٢: هل يجوز لبس الملابس البالية التي لبسها أهل الكتاب (الغرب الأوروبيون) ، ثم نزعوها ووجهت إلى البلدان الفقيرة، فغسلت ثم بالغ الناس في الطلب عليها لنقص ثمنها؟ أيجوز للناس (المسلمين) لبسها؟

ج: يجور لبس ثياب الكفار ما لم تعلم نجاستها، وإذا لم تعلم نجاستها فالأصل طهارتها، وإن غسلت قبل استعمالها فذلك أحسن وأولى …

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 194 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.